responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 19
كعدم الاحتياج ايضا إلى اتعاب النفس بجعل الموضوع فيه عبارة عن عناوين متعددة: تارة الادلة الاربعة فارغا عن دليليتها كما عن القوانين، واخرى ذوات الادلة الاربعة كما عن الفصول (قدس سره) كى يورد على الاول بلزوم خروج كثير من مهمات المسائل الاصولية كمبحث حجية الكتاب وحجية الخبر الواحد، وعلى الثاني بلزوم خروج مباحث الالفاظ طرا كالبحث عن ان الامر للوجوب والبحث عن العموم والخصوص و المطلق والمقيد والمفهوم والمنطوق ايضا، بل وخروج مبحث حجية خبر الواحد ايضا، نظرا إلى عدم كون البحث المزبور عن كون الامر حقيقة في الوجوب والنهى في الحرمة وعن العموم والخصوص عن الاوامر والعمومات الواردة في الكتاب والسنة، وعدم كون البحث عن حجية خبر الواحد بحثا عن حال السنة الواقعية التي هو قول المعصوم وفعله و تقريره. وارجاعه إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد كثبوتها بالمتواتر غير مفيد، من جهة ان البحث عن ثبوتها حقيقة ليس من عوارضها واما تعبدا فمن عوارض مشكوكها لامن عوارض السنة الواقعية. كما انه لا وجه ايضا لاتعاب النفس في تخريج الجامع الوحداني بين مسائله ببعض التكلفات. ولئن ابيت الا من لزوم جامع في البين بين المسائل ولو بنحو المشيرية لكان الاولى هو ان يقال: بانه القواعد الخاصة الواقعة في طريق استكشاف الوظائف الكلية العلمية شرعية كانت ام عقلية، لان ذلك هو المناسب ايضا لما هو الغرض الباعث على تدوينها، وهو استنباط الاحكام والوظائف الفعلية. ومن ذلك البيان ظهر الحال في تعريفه ايضا وانه لا وجه لما هو المعروف من تعريفه: بانه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية، وذلك لما فيه من الخلل من جهات: تارة من جهة اخذ العلم في تعريفه مع ان العلم والفن كما عرفت عبارة عن نفس القواعد الواقعية الوافية بغرض مخصوص دون العلم والتصديق بها، بشهادة صحة اضافة العلم إليها تارة والجهل اخرى في قولك فلان عالم بالاصول وفلان جاهل به. واخرى من جهة لفظ الاستنباط الظاهر في ارادة وقوع القواعد واسطة لا ثبات الواقع وسببا للعلم به، فانه حينئذ يلزمه خروج الاصول العلمية كالاستصحاب واصالة البرائة ونحوها عن مسائل الاصول مع انها من اهم مسائله، من جهة ان مضمون هذه الامور لا يكون الا احكاما ظاهرية منطبقة على مواردها، وقضية الاستنباط فيها انما كان عبارة عن مقام تطبيقها


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست