responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 3  صفحة : 386
" لا شك في المغرب " [1] و * (لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) * [2] ونحو ذلك.
وفي القسم الأول يفيد النفي الجزئية أو الشرطية.
وفي القسم الثاني المانعية، فإن نفي الماهية عن شئ معناه عدم تحقق الماهية بدون ذلك.
وأما نفي شئ عن الماهية فمعناه ضدية وجود هذا الشئ فيها، أي الماهية قيدت بعدمها.
وكيف كان، فينتج النفي في القسمين الفساد لا لاستعمال النفي في نفي الصحة في هذه الأمثلة وفي نفي الكمال في مثل " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " لأن نفي هذه الطبيعة عن شئ حقيقة ونفي شئ عنها كذلك مرجعه إلى نفي هذا التركيب أو هذا المجعول أو ردع ما عند العقلاء، ونفيه تشريعا على نحو الحقيقة ينتج الفساد. واعتبار شئ في الماهية وجودا أو عدما، أو اعتبار قيد في ما بيد العرف والعقلاء كذلك. هذا تمام الكلام في ضابط ما يكون النفي الوارد في هذا التركيب قابلا لأن يتعلق به الجعل من حيث نفس النفي أو المنفي. وأما ضابط ما يكون النفي واردا باعتبار الأثر فهو ما إذا امتنع تعلق الجعل به لا من حيث النفي ولا من حيث المنفي لكونه من الأمور الخارجة، ولكنه كان ذا حكم لولا هذا النفي بأحد وجهين: إما بأن يكون بنفس عنوانه موضوعا لحكم عند العرف أو في الشرائع السابقة والنفي واردا لإلغاء ذلك الحكم ونسخه كقوله (صلى الله عليه وآله) " لا رهبانية في الإسلام " وقوله (صلى الله عليه وآله) " لا صرورة في الإسلام " وقوله (صلى الله عليه وآله) " لا إخصاء في الإسلام " ونحو ذلك مما صدر منه (صلى الله عليه وآله) لنسخ الأحكام السابقة وإلغائها من الاعتبار، وإما بأن يكون مندرجا لولا هذا النفي في عموم أو إطلاق وكان النفي واردا لإخراج هذا الفرد عن موضوع العام أو المطلق كقوله (صلى الله عليه وآله) " لا شك لكثير


[1] الوسائل 5: 306، الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 13، وفيه (وليس
في المغرب سهو).
[2] البقرة: 197.


اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 3  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست