responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 3  صفحة : 33
لا من معلولاته. والملك أيضا ليس معلولا له بل هو المنشأ به، فإذا كان الخيار من أحكامه وكان له جهة الحرفية لا الموضوعية والاسمية - بمعنى أنه حل له من حيث المنشأ وإرجاع للإضافة المالكية - فيمتنع إعماله في المقام الذي لا يمكن فرض مالكية المفسوخ عليه.
وأما لو قلنا بأن الانعتاق والخيار كليهما معلولان للعقد، أو معلولان للملك، أو الخيار معلول للملك، والانعتاق للعقد، ففيه وجهان:
أحدهما السقوط أما على الأخير فلسبق الانعتاق على الخيار.
وأما على الأولين فلأنصية أخبار العتق، ولا يقال: يمكن الجمع بينهما بتأثير العتق ورجوع ذي الخيار إلى القيمة، لأن القيمة بدل العين فيمتنع استحقاقها من دون المبدل.
وثانيهما الثبوت للجمع بين الحقين، ولا يقال: لا يمكن الجمع بينهما لتعارض النصين، فإن التعارض إنما هو بالنسبة إلى نفس العين، وأما بالنسبة إلى القيمة فلا منافاة أصلا، بل هو عمل بالنصين. ومقتضى ثبوت حق الخيار الرجوع إلى القيمة للإجماع على عدم إمكان زوال يد البائع عن الثمن وعن قيمة المبيع، وتنزيلا للفسخ منزلة الأرش من عدم سقوطه لو ظهر عيب في المبيع مع انعتاقه على المشتري، أي كما أن الانعتاق لا يوجب سقوط حق المشتري من الأرش لو ظهر المبيع معيبا، فكذا لا يوجب سقوط حق البائع بالنسبة إلى القيمة، لعدم التنافي بينهما.
ومما ذكرنا ظهر أن جميع ما وجه به الثبوت راجع إلى وجه واحد، وهو ثبوت القيمة.
نعم، يرد على وجه السقوط أن الأنصية لا توجب الترجيح في المقام، لأن تعارض أخبار الانعتاق والخيار ليس من باب تعارض الدليلين، بل نظير تزاحم الحقين، فأنصية أخبار العتق لا تفيد تقديمه على الخيار.
قوله (قدس سره): (أقول: إن قلنا: إنه يعتبر في فسخ العقد بالخيار أو بالتقايل.... إلى آخره).


اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 3  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست