responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 3  صفحة : 298
الوجوه كما اختاره العلامة في القواعد، وقال: الخيار موروث بالحصص كالمال [1] لأن ظاهر قوله (عليه السلام): " ما ترك الميت من حق فلوارثه " [2] أن يكون إرث الحق كإرث المال وأن يكون جنس الوارث واحدا كان أو متعددا قائما مقام المورث وأن تكون الإضافة الخاصة به قائمة بهذه الطبيعة بمطلق وجودها، ولازم ذلك استحقاق الفسخ والإجازة لكل واحد في مقدار نصيبه إلا أنه ينافي ذلك تبعض الصفقة على طرف الميت. ومقتضى الشرط الضمني الذي التزم به الميت من عدم تبعض الصفقة عليه عدم نفوذ إعمال الخيار لكل واحد مستقلا، بل لا بد من اتفاقهم على الفسخ والإجازة، إلا أن يرضى الطرف بالتبعض أو اشترط عليه المورث أي جعل لنفسه خيار الفسخ في البعض، وإلا فالورثة ملزمون بعدم التشقيص قضية للشرط الضمني المقتضي للنفوذ وضعا. وما أفاده المصنف (قدس سره) من جواز الفسخ لبعض الورثة غايته ثبوت خيار التبعض لمن عليه الخيار مبني على عدم اقتضاء الشرط الوضع والنفوذ، وهو خلاف التحقيق ومناف لمختاره أيضا إلا أن يقال: إن العقد باعتبار تعدد الورثة ينحل إلى عقود والتعدد الطارئ كالتعدد الابتدائي، ولكن سيجئ في آخر البحث فساده.
وأما الثالث وهو استحقاق مجموع الورثة لجميع الخيار - بأن لا يتعدد الحق ولا المستحق الذي لازمه عدم جواز الفسخ ولا الإجازة من البعض - فمبني على ما أفاده (قدس سره) من الفرق بين إرث الحق والمال وإن كان دليلهما واحدا، وهو أن المال قابل للتجزئة فيقسم على حسب السهام والحق أمر بسيط غير قابل للتجزئة فيشتركون فيه.
وفيه: أن عدم قابليته للتجزئة مبني على أن يكون من الحقوق الموضوعية التي مطلوبيتها عند العقلاء باعتبار أنفسها لا باعتبار كونها طريقا للتوصل إلى المال، وقد تقدم أنه طريق لاستجلاب المال واسترداد المنتقل عنه بالفسخ وإبقاء


[1] القواعد 2: 68.
[2] لم نعثر عليه في كتب الحديث، ولكن نقله الشهيد في المسالك 12: 341.


اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست