responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 3  صفحة : 296
الاستيفاء، فثبوت حق الخيار للأب والجد إذا جن العاقد أو ثبوته لحاكمين مستقلا ليس من باب قيام إضافة واحدة بشخصين، فإن الحق قائم بنفس المجنون وإنما يكون للولي إعماله. فلا يصح قياس إرث حق الخيار على إرث حق حد القذف، لأن الحق الذي ثبت للمورث في القذف هو حق مطالبة الحد، لا أن له إضافة إلى الحد، فإن الحد جزاء شرع للتشفي فله المطالبة به وله العفو.
وبالجملة الذي يمتنع ثبوته لشخصين مستقلا وفي عرض واحد هو ما يكون من قبيل الملك لا ما يكون من قبيل الولاية وحق الاستيفاء أو المطالبة، وحق حد القذف وإن جاز لكل من الورثة إعماله من دون المراجعة إلى غيره إلا أنه نظير حق حد السرقة والزنا لكل فقيه. فلو دل الدليل على أن حد القذف لا يسقط بعفو بعض المستحقين فلا يستكشف عنه أن ملك الخيار أو المال يمكن أن يكون بتمامه لاثنين مستقلا وفي عرض واحد، لإمكان أن يكون هذا الدليل في مقام إثبات السلطنة لهما على المطالبة بحيث لو لم يكن هذا الدليل لقلنا بمقتضى أدلة الإرث أن حق الحد بمقدار حقهم من إرث المال. ولا يقاس إرث الخيار أيضا على إرث الشفعة، لقيام الدليل على أن الشريك المتعدد الطارئ أو الابتدائي كالشريك الواحد إما مطلقا أو إذا كان شريكه الآخر غائبا، فإذا انتقل المال إلى الورثة يصير كل واحد منهم شريكا لانطباق عنوان الشراكة عليه، فلو أراد كل منهم إعمال الحق يقع التزاحم وإذا أسقط أحدهم حقه فللآخر إعماله. وهذا الحكم في ابتداء العقد خلافي إلا أن الظاهر هو الاتفاق في ثبوته للورثة المتعددة، فلا محالة يكون كيفية ثبوته لهم نظير كيفية ثبوته للمتعدد حين العقد لو قيل به، وهذا لا ربط له بإرث الخيار مستقلا، لأن كيفية ثبوته للمتعدد هي الشركة بينهم لو أخذ الكل بالشفعة وإلا يقع بينهم التزاحم. وأما لو أخذ واحد منهم دون غيره فهذا بمنزلة تفويض المسقط حقه إلى غيره.
ثم لا يخفى أن حق القصاص أيضا ليس مما يستقل به كل وارث، لأنه لو كان كذلك لم يكن وجه لرد الدية بمقدار حق غير الأخذ بالحق إلى أولياء المقتص منه،

اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 3  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست