responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 3  صفحة : 28
أما للوكيلين فلما ظهر سابقا.
وأما للموكلين فلعدم حضورهما. وحضور الوكيلين لا يفيد لاجتماع البيعين اللذين هما الموكلان حقيقة، فإن بعد انقطاع الوكالة ليس اجتماع لأحد أصلا.
ولا بد في إعمال الخيار من اجتماع من له الخيار، فلا يفيد حضور الموكلين بعد العقد قبل تفرق الوكيلين أيضا، لأن حال البيع لا اجتماع، وحال الاجتماع لا خيار.
وبعبارة أخرى، يظهر من قوله (عليه السلام): " ما لم يفترقا " اعتبار اجتماع من له الخيار من حين البيع إلى حين إعمال الخيار، فلو لم يحصل لا خيار. فعلى هذا لو وكلهما الموكلان بالفسخ بعد العقد مع عدم حضور أنفسهما لا يصح، لأن نفس وكالتهما في إجراء الصيغة أو في المعاملة لا يثبت لهما حقا في الفسخ والإمضاء.
وإذنهما في الفسخ والإمضاء بعد عدم ثبوت الخيار لأنفسهما - لعدم حضورهما - لا يؤثر في ثبوت حق للوكيل، لأن ثبوت حق له إنما هو فرع ثبوته لموكله.
وأما لو كان الوكيلان وكيلين مفوضين مستقلين فيكفي عدم تفرقهما لثبوت الخيار للموكلين ولو لم يجتمعا أصلا، وذلك لما عرفت من أن الحق الثابت للوكيلين إنما هو لأنهما بدنا تنزيلين للموكلين، ولأن البائع في الحقيقة هو الموكلين لأن البيع كسائر المشتقات كقوله " باع فلان داره " موضوع لمن أنتقل عنه المال، والمنتقل عنه المال هو المالك لا الوكيل. فليس للوكيل حق في عرض حق الموكل، وإنما حقه من شؤون حق المالك. ومن حيث إنه نازل منزلته، فإذا كان المالك هو البيع وكان اجتماع الوكيل بمنزلة اجتماع المالك فلا يعتبر حضور المالك أصلا.
وبالجملة: حيث إن الحق الثابت للوكيل إنما هو لكونه مالكا تنزيلا، ولذا نختار في المسألة الآتية عدم انتقال حق الخيار الثابت له إلى وارثه، لكونه ذا حق من حيث وكالته لا من حيث ذاته، فيكفي عدم تفرقه لثبوت حق للمالك ولو مع عدم حضوره. وهذا مراد العلامة (قدس سره): من أنه لو مات الوكيل في المجلس والموكل غائب انتقل حق الخيار إليه، لأن ملكه أقوى، أي خيار الموكل باق وبموت الوكيل

اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 3  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست