responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 3  صفحة : 26
الثالث: أنه لا شبهة في تأثير فسخ الوكيل المفوض وإمضائه، فكيف! يؤثر فسخ المالك وإمضائه مع أن الملك الواحد والحق كذلك لا يمكن ثبوته لملاك متعددة وذوي حقوق مختلفة.
ولكنه بأجمعها فاسدة:
أما الأول: فلأن إرادة معنى واحد في استعمال واحد إنما يلزم لو كان اللفظ مختصا بأحد من الآمر والمأمور أو السبب والمباشر كالآيات الشريفة، فكما لا يمكن أن يراد من ملك الموت هو الله تعالى، فكذلك لا بد أن يراد من يتوفاكم في هذه الآية الفعل بالمباشرة.
وأما لو كان اللفظ من قبيل البيع أو المميت - مثلا - فلا يجب أن يراد منه أحد من المباشر والسبب، لإمكان إرادتهما منه ولو على نحو عموم المجاز.
وبالجملة: يراد من البيع معنى عاما له مصاديق مختلفة في كيفية صدور الفعل منهم على نحو التسبيب والمباشرة.
وأما الثاني: فعدم حنث المالك ببيع وكيله - مضافا إلى اختصاصه بغير مورد الوكيل في إجراء الصيغة لحنثه ببيعه - إن عدم الحنث إنما هو لاعتبار الالتفات والاختيار في متعلق النذر.
وأما البيع فلم يعتبر الاختيار ولا الالتفات فيه، فيصدق في حق الموكل أنه بائع وإن لم يلتفت إلى بيع وكيله [1].
وأما الثالث ففيه: أن تعدد الملاك في ملك واحد في آن واحد إنما يمتنع لو كان كل مالك في عرض الآخر.


[1] لا يخفى ما في هذين الجوابين.
أما الثاني: فلأن صدق البائع عليه إنما هو بلحاظ خروج العين عن ملكه، فيقال: فلان باع
داره، أي انتقلت داره إلى الغير، وأما بلحاظ تصديه له وصدور البيع عنه فلا يصدق عليه
البائع ما لم يصدر عنه بالاختيار والالتفات.
وأما الأول: فلأن هذا الباب خارج عن باب التسبيب، لأن باب السبب هو الذي لم يكن بينه
وبين الأثر المترتب عليه واسطة ومريد صدر عنه الفعل بالاختيار. (منه مد ظله).


اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 3  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست