responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 3  صفحة : 111
وثالثا: كون المقام من قبيل تعدد المطلوب لا يفيد إلا صحة العقد لا الخيار بفقد أحد المطلوبين، فله المطالبة بمطلوبه المفقود، لا رد العقد الواقع على المجموع أو إمضائه.
قوله (قدس سره): (وأقوى ما استدل به على ذلك في التذكرة وغيرها قوله (صلى الله عليه وآله):
لا ضرر ولا ضرار.... إلى آخره).
لا يخفى أنه لو كان اعتبار التساوي بين الأموال من الشروط الضمنية فالاستدلال بلا ضرر في محله، لأن مفاده أن الحكم الذي ينشأ منه الضرر مرفوع.
والحكم بلزوم العقد مع عدم التزام المغبون بالغبن ضرري عليه، لأنه وإن جهل بالغبن وأقدم بما فيه الضرر إلا أنه حيث شرط التساوي فهو بالشرط يملك على المشروط عليه حقا، فإذا تخلف الشرط يكون كسائر الشروط المتخلفة التي يوجب تخلفها أو تعذرها الخيار.
فلا يقاس الإقدام في المعاملات جهلا بالضرر على الإقدام في العبادات جهلا به الذي اخترنا فيه أن الحكم لا يرتفع في مورد الضرر المجهول، لأن الحكم التكليفي المجهول لا يوجب الضرر، لأنه كان أو لم يكن فحيث إن المكلف لا يرى الضرر في الفعل يقدم على الفعل الضرري، فالحكم الشرعي يصير من قبيل المعد للضرر والجزء الأخير من العلة لوقوعه فيه هو جهله به. مع أن رفع الحكم منه في هذا الحال ليس امتنانا عليه، لاستلزامه بطلان العمل وإعادته، وذلك ينافي الامتنان.
وأما مع العلم به فالجزء الأخير من العلة أو تمام العلة هو الحكم الشرعي.
وهذا بخلاف المعاملات، فإن الأمر فيها بالعكس، لأن مع العلم بالضرر فالضرر يستند إليه لإقدامه عليه. وأما مع الجهل فالضرر يستند إلى الحكم الشرعي وهو لزوم العقد المغبون فيه.
وأما لو كان اعتبار التساوي من الأمور البنائية أو الدواعي التي لا إشارة في العقد إليها بنحو من الأنحاء - لا مطابقة ولا التزاما - فلا وجه للاستدلال بلا ضرر

اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 3  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست