responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 99
لا أثر لإسقاط الضمان. ولو صرح به المالك فإنه بناء على هذا يكون تلف المبيع على البائع حكما تعبديا غير قابل للإسقاط، بل الوجه فيه هو ما ذكرناه من أن مرجع الإجازة إلى التوكيل.
وعلى أي حال فلا بد من الالتزام بالنقل، وليست الإجازة في جميع الأبواب قابلة لنزاع الكشف والنقل فيها. ولذا التزم المحقق الثاني [1] مع توغله في الكشف بالنقل في إجازة المرتهن.
وما التزم به في مسألة الرهن وإن لم يصح - كما تقدم وجهه، وهو أن الإجازة ترجع إلى العقد، والعقد قابل لأن ينقلب بالإجازة - إلا أنه يصح في مسألة الفعل، فإنه بالإجازة لا ينقلب عما هو عليه. والسر في ذلك: هو ما تقدمت الإشارة إليه سابقا من أن تأثير الإجازة فيما قبلها إنما هو في الأمور الاعتبارية، لا الأمور التكوينية، فإنها لا تكون مراعاة برضا أحد وإجازته.
الثالثة: قد ظهر أنه لو كان القبض جزء المؤثر من العقد فإجازة العقد إجازة له أيضا، ولكن هذا يصح لو كان المجيز عالما بذلك. وأما في صورة الجهل فلا تتم دلالة الاقتضاء.
ثم إن تمامية دلالة الاقتضاء في صورة العلم إنما هو فيما لم يعقب إجازة العقد بما ينافي صحته، فلو قال: " أجزت العقد دون القبض " يبطل العقد، ولا وجه لاحتمال لغوية رد القبض، وإلا لجرى ذلك في الشرط المنافي لمقتضى العقد، مع أنهم لا يلتزمون بلغويته، بل يحكمون بأنه مفسد للعقد بلا إشكال، وإنما يكون نزاعهم في الشرط الفاسد من جهة أخرى في أنه هل مفسد للعقد مطلقا، أو لا مطلقا، أو التفصيل بين الموارد؟
والسر في ذلك: هو أن الأخذ بظاهر الكلام إنما هو بعد فراغ المتكلم عن كلامه، وأما ما دام متشاغلا به فله أن يلحق به ما يخرجه عن الظهور التصوري، فإذا عقب العقد بما ينافيه كقوله: " بعتك بلا ثمن "، أو قوله: " أجزت العقد دون


[1] جامع المقاصد: ج 5 ص 75 - 76.


اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست