responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 97
كالزوجة في بعض الموارد على أشهر الأقوال، كما سيجئ إن شاء الله في أحكام الخيار، بخلاف الثاني فإنها ليست للزوجة.
قوله (قدس سره): (الخامس: إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن، ولا لإقباض المثمن.... إلى آخره).
البحث في هذا التنبيه يقع من جهات:
الأولى: أنه لا ملازمة بين إجازة البيع أو الشراء، وبين إجازة قبض الثمن أو المثمن، ولا لإقباضهما، وذلك لعدم جريان دلالة الاقتضاء في العقود التي لم يكن القبض جزء المؤثر، ولا شرطا لصحتها. نعم، فيما كان كذلك، كباب الصرف والسلم وباب الوقف والرهن والهبة فإجازة العقد إجازة للقبض أيضا. بل يمكن أن يقال باختصاص ذلك بباب الصرف والسلم، فإن حكم القبض فيهما حكم الإيجاب والقبول، ولذا لو أقر بالبيع فإقراره به إقرار بجميع أجزاء العقد، وهذا بخلاف باب الوقف ونحوه، فإنه لو قال: " وقفت الدار " لا يحكم بأنه أقر بإقباضه الدار. نعم، لو أقر بأن هذه الدار وقف يحكم بالقبض أيضا، والفرق واضح.
وبالجملة: لا ملازمة بين إجازة البيع وإجازة القبض مطلقا.
الثانية: هل القبض أو الإقباض قابل للإجازة أم لا؟
قد يقال بأن الفعل الخارجي لا ينقلب عما هو عليه بالإجازة، ولكنك خبير بأن الفعل لا ينقلب عما هو عليه بالنسبة إلى الآثار الماضية. وأما الآثار الباقية فبالإمضاء والإجازة يمكن أن يؤثر فيها.
نعم، لو قيل بأن النزاع في الكشف والنقل لا يجري في إجازة القبض والإقباض، بل لا بد من الالتزام بالنقل لكان في محله.
فالصواب أن يقال: إن البحث يقع تارة في قابلية القبض والإقباض للإجازة.
وأخرى في جريان نزاع الكشف والنقل فيها. ثم إن البحث تارة في قبض العين الشخصية وأخرى في الكلي.
أما الثاني فالحق عدم الفرق فيه بين الكلي والشخصي، لا لعموم أدلة الفضولي

اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست