responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 93
فنقول: قد يقال: إنه ليس من أنحاء السلطنة على المال السلطنة على إسقاط عقد الفضولي عن قابلية لحوق الإجازة فإنه السلطنة على الحكم، لا على المال، وليس الرد في المقام كرد أحد المتعاقدين قبل إنشاء الآخر في كونه مبطلا لإنشاء الآخر، لأن العقد في المقام تام من طرف الفضولي، فانتسابه إلى المالك يحتاج إلى الإجازة. وأما رده فلا يبطل أثر العقد، فله الإجازة بعد الرد.
هذا، مع أنه لا نسلم حصول العلقة للطرف الآخر حتى يكون الرد قاطعا لها، بل المال بعد بيع الفضولي باق بحاله، ولم يتعلق به حق الغير. نعم، للمالك أن ينقله إليه بالإجازة، كما كان له أن ينقله إليه قبل بيع الفضولي.
وحاصل الكلام: أن للمالك قبل بيع الفضولي البيع وعدمه، وليس له بعد ذلك إلا الإجازة وعدمها.
وأما ثبوت أمر وجودي له، وهو إلغاء بيع الفضولي عن التأثير بحيث لا يقبل الإجازة بعد الرد لا من نفسه ولا من وارثه إذا مات فلا دليل عليه، وعموم السلطنة لا يقتضي إلا أن طرفي النقيض بيده.
وأما ثبوت ضدين وجوديين - كما في الخيار الذي هو ملك إقرار العقد وإزالته - فلم يقم عليه دليل، ولم يتصرف الفضولي في ماله حتى يكون له إبطاله، فليس له إلا السلطنة على الإجازة وعدمها، ومثل هذا حكم شرعي، ولا يعد من العلقة.
هذا، مع أن قاعدة السلطنة تقتضي تأثير الإجازة بعد الرد أيضا.
ثم إن هذا كله بعد تسليم عموم القاعدة، وأما لو قلنا بأنها ليست مشرعة ولا تنفع إلا في نفوذ ما ثبت في الشرع جوازه فالتمسك بها في المقام لا أساس له أصلا، للشك في ثبوت هذه السلطنة للمالك.
هذا محصل ما أورده الأعلام: الميرزا الرشتي والمحقق الخراساني [1] والسيد الطباطبائي [2] في حواشيهم على المتن.


[1] حاشية المكاسب للآخوند الخراساني: ص 66.
[2] حاشية المكاسب للسيد الطباطبائي: كتاب البيع ص 159 س 9 وما بعده.


اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست