responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 68
بوجودها المتأخر شرطا، وبينه بمعنى كون الشرط تعقب العقد بها. من عدم جواز تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضولي وإن علم بإجازة المالك بناء على الأول وجوازه بناء على الثاني، لا وجه له، لأن جواز التصرف من آثار تحقق الملكية حين العقد، والمفروض تحقق الملكية قبل تحقق شرطها بناء على تعقل الشرط المتأخر، فلا مانع من جواز تصرف كل منهما فيما انتقل إليه إذا علم بإجازة المالك.
ولا بد أن يكون جواز التصرف مطردا على جميع وجوه الكشف الحقيقي.
ثم لو سلمنا الفرق فلا وجه للحكم بحلية الوطء واقعا على جميع أقسام الكشف الحقيقي، وحتى بناء على الشرط المتأخر، بل يجب الفرق بين التعقب والشرط المتأخر، فيقال بالجواز واقعا والحرمة ظاهرا على الأول، والحرمة مطلقا على الثاني، لأن التعقب حاصل حين العقد دون الإجازة الخارجية.
وبالجملة: بناء على الكشف الحقيقي لا فرق بين أقسامه، فيجوز له التصرف مطلقا لو علم بالإجازة، ويجوز واقعا مع حرمته ظاهرا لو لم يعلم بها.
نعم، على الكشف الحكمي يحرم التصرف واقعا كحرمته ظاهرا، لأن الحرمة لا تنقلب عما هي عليه بالإجازة.
وعلى هذا فالحق عدم صيرورة الموطوءة أم ولد بناء على الكشف الحكمي، لأنه إذا حرم عليه الوطء واقعا لعدم كونها ملكا له فبالإجازة لا يمكن ترتيب هذا الأثر من حين العقد، لأن كون الموطوءة أم ولد مترتب على الملك، لا على ما هو في حكم الملك ولو قلنا بأن الكشف الحكمي مطابق للقاعدة، لأنه ليس للمالك قلب الحرمة إلى الحلية، ولا قلب غير الملك إلى الملك، بل له إنفاذ ما وقع بالنسبة إلى الآثار التي يكون العقد بالنسبة إليها تمام الموضوع.
وتقدم أنه لا ينكشف بالإجازة كون الزوجة التي زوجها الفضولي ذات بعل، ولا يكون الزنا بها زنا بذات البعل، لأن كونه كذلك موقوف على الزوجية الواقعية.
وهكذا كون وطء الأمة المشتراة وطءا في الملك يتوقف على كونها مملوكة حقيقة. وهذا لا ينافي كون ولدها حرا، لأن الولد من النماء.


اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست