responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 298
وبالجملة: يستفاد من الإجماع والأخبار: أن نفس عنوان كون الأمة أم الولد من العناوين الموجبة لخروج الملك عن الطلقية، فإذا ثبت بدليل قطعي جواز نقلها في مورد فهو، وإلا يحكم بالعدم.
ثم إن الموارد التي قيل بالتخصيص فيها صور يجمعها تعلق حق للغير بها، أو تعلق حق تعجيل العتق لها، أو تعلق حق بها سابق على الاستيلاد مانع عن تأثيره، أو انعدام الموضوع كموت الولد.
فمن موارد القسم الأول: ما إذا كان على مولاها دين ولم يكن له ما يؤدي هذا الدين به، والمتيقن منه ما إذا كان الدين ثمن رقبتها بعد موت المولى.
وأما إذا كان حيا أو كان له مال آخر أو لم يكن الدين في ثمن رقبتها فخروجها عن عموم المنع ممنوع، لا سيما إذا كان له مال آخر، وإن كان الدين مستغرقا فإن صاحب العين وإن كان أحق بماله في الدين المستغرق فيما إذا كان المديون حيا ولا يضرب مع الغرماء إلا أن هذا الحكم مخصوص بالمفلس، وأما الميت الذي لا ذمة له فصاحب العين أيضا كسائر الغرماء، فإذا كان بعض أمواله متعلقا لحق إلهي أو حق آخر لا يمكن تعلق الدين به ككونه أم الولد - مثلا - لا يصح أخذه للدين.
وبالجملة: المتيقن من الخروج عن القاعدة هو المشتمل على القيود الثلاثة.
ويدل عليه: صحيحة عمر بن يزيد " قلت لأبي إبراهيم: أسألك عن مسألة، قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين - صلوات الله وسلامه عليه - أمهات الأولاد؟
قال في فكاك رقابهن، قلت: فكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ولم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه أخذ منه ولدها وبيعت وادي ثمنها.
قلت فيبعن في ما سوى ذلك من دين؟ قال: لا " [1].


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 139 ح 3512، عنه وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب
الاستيلاد ح 1 ج 16 ص 104، مع اختلاف يسير.


اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست