responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 296
بل ادعى بعضهم المنع عن كل تصرف كان في معرض النقل كالرهن.
ولكن الحق: أن المنع عن الرهن لو قلنا به فليس من جهة المنع عن مطلق التصرف فيها، فإن التصرفات الغير المزاحمة لعتقها من نصيب ولدها لا دليل على المنع عنها، ولذا لا ينبغي الإشكال في جواز عتقها، بل المنشأ في المنع عن الرهن قصور أدلة الرهن، لأن الغرض منه كون المرهون وثيقة للدين، فيباع ويؤخذ الدين من ثمنه، وحيث إن أم الولد لا يجوز بيعها فلا يجوز رهنها.
إلا أن يقال: إن مرجع ذلك إلى امتناع رهنها، لأن الرهن يقتضي - طبعا - أن تكون العين المرهونة مخرجا للدين، وحيث إنها غير قابلة لذلك فلا يصح رهنها، فالمانع ليس مجرد قصور الأدلة، بل لامتناع تحقق حقيقة الرهن في أم الولد.
الثاني: أنه لا إشكال في أن عدم جواز التصرفات الناقلة فيها يدور حدوثا وبقاء مدار حياة الولد، فلو مات ولم يخلف ولدا تصير طلقا. إنما الإشكال في أنه لو مات وخلف ولدا فهل تبقى على ما كانت عليه من المنع مطلقا لصدق كونها أم ولد، أو تخرج مطلقا لكون الولد حقيقة في ولد الصلب، ولا أقل من كونه ظاهرا فيه، أو يفصل بين كون ولد الولد وارثا للمولى فتبقى على المنع وعدم كونه وارثا له فتخرج عنه؟ وجوه، والأقوى هو الأخير، لأنها وإن كان يصدق عليها أم الولد إلا أنها إذا لم يكن للولد نصيب منها فلا مانع من جواز بيعها.
الثالث: يكفي الحمل في المقام وإن قلنا بأن الولد لا يصدق عليه حقيقة، بل يعتبر فيه الانفصال، وذلك لقوله (عليه السلام): " هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل " [1].
ثم إنه لا يعتبر في الحمل ولوج الروح، بل يكفي استقرار النطفة في الرحم إذا كان منشأ نشوء الآدمي. ولا يدل على خلاف ذلك قول سيد الساجدين (عليه السلام) في مكاتبة يطؤها مولاها فتحبل حيث قال (عليه السلام): " يرد عليها مهر مثلها، وتسعى في


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 482 - 483 ح 1940، عنه وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب
الاستيلاد ح 1 ج 16 ص 105.


اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست