responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 291
فعل بائع الوقف على الصحة ولو لم يعلم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه المجوزة بل احتمل ذلك.
وكيف كان، الاستدلال بمكاتبة ابن مهزيار [1] لجواز بيع الوقف في الصورة السابعة وبعدها من الصور لا وجه له.
أما أولا: فلإجمال الرواية من جهتين:
الأولى: ظهورها في جواز بيع سهم الإمام (عليه السلام) من دون طرو مسوغ، فلا بد:
إما من حمله على أن سهمه (عليه السلام) كان من حقه وهو الخمس، أي: اشترى بعض الضيعة من سهم الإمام (عليه السلام) وجعله وقفا، أو حمله على قضية خاصة غير معلومة الوجه.
والثانية: عدم دلالتها على تحقق شرط الوقف من القبض، كما لو كان المال بيد المالك وجعله وقفا ثم وقع الاختلاف قبل القبض.
وأما ثانيا: فلأن الاستدلال بها للصورة السابعة إنما هو بقوله (عليه السلام): " ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال " [2] بناء على أن يكون المراد من الأموال هو العين الموقوفة، وهذا مضافا إلى أنه لا يناسب التعبير عنها بالجمع لا ينطبق على هذه الصورة، لأن القائلين بالجواز فيها إنما يقولون به في مورد العلم بأدائه إلى الخراب أو الظن، ولفظ " ربما " يستعمل لمجرد الاحتمال، وهذا لا يلتزم به أحد.
هذا، مع أن الاستدلال بها لهذه الصورة ينافي الاستدلال بها للصورة الثامنة، وهي أن يقع بين الموقوف عليه اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس، لأن الاستدلال بها لها يتوقف على أن يكون المراد من الأموال هي العين الموقوفة، والاستدلال بها للصورة الثامنة يتوقف على أن يكون المراد منها غيرها من سائر الأموال.
ثم إن الاستدلال بها على الصورة التاسعة - وهي: أداء الاختلاف إلى ضرر


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 130 ح 557، عنه وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الصدقات
ح 6 ج 13 ص 304.
[2] المصدر السابق.


اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست