responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 286
وبالجملة: حيث إن قوام الوقف بأمرين: بقاء العين الموقوفة، وكونها ذات منفعة لأنه عبارة عن حبس العين وتسبيل الثمرة، فكما يجوز بيعها إذا لم تكن لها منفعة أصلا فكذلك يجوز بيعها إذا لم تبق صورتها العينية التي هي إحدى ركني الوقف [1].
قوله (قدس سره): (الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه...
إلى آخره).
لا يخفى أن هذه الصورة والصورة الخامسة - وهي أن يلحق الموقوف عليه ضرورة شديدة - متحدتان في الحكم، وهو المنع كما أفاده المصنف [2] (قدس سره)، إذ لا دليل على جواز بيع الوقف بمجرد كون بيعه أنفع وبمجرد لحوق الموقوف عليه ضرورة شديدة.
ولا ينسب جواز البيع في الصورة الرابعة إلا إلى المفيد [3]، ولم يرض العلامة بصدور هذا الكلام منه، فقال: إن كلامه متأول [4]، ولا دليل عليه إلا رواية ابن


[1] ولا يخفى أنه لو قلنا بأن للوقف ركنين: حبس العين وتسبيل الثمرة وبزوال الصورة
النوعية للعين يبطل الوقف فمقتضاه بطلانه إذا لم يمكن الانتفاع بالعين، وهذا هو الذي
اختاره صاحب الجواهر [الجواهر: ج 22 ص 358] تبعا لأستاذه كاشف الغطاء [شرح
القواعد (مخطوط): الورقة ح 84 ص 2] فما اختاره شيخنا الأستاذ - مد ظله - تبعا للمصنف
من أن الوقف لا يبطل إذا بطلت المنفعة، بل يجوز بيعه لا وجه له.
وبالجملة: الفرق بين انتفاء هذا الركن والركن الآخر لا وجه له. ثم لا يخفى ما في استدلال
المصنف لجواز بيع الوقف إذا طرأ عليه الخراب وتبديله بعين أخرى بما حاصله: أن الأمر
دائر بين تعطيله حتى يتلف بنفسه وبين انتفاع البطن الموجود بالإتلاف وبين تبديله بما
يبقى، والأول تضييع، والثاني مع منافاته لحق سائر البطون يستلزم جواز بيع البطن الأول، إذ
لا فرق بين إتلاف البطن الموجود وبيع البطن الأول، إذ لو لم يجب مراعاة البطون اللاحقة
جاز للبطن الأول بيعه، وذلك لمنع الملازمة بين جواز إتلاف البطن الموجود وبيع البطن
الأول، لأنا نلتزم بجواز الإتلاف إذا عرض الخراب لا مطلقا، فلو عرض الخراب جاز بيعه
للبطن الأول أيضا، ولو لم يطرأ فجواز إتلافه للبطن الموجود أيضا ممنوع. (منه عفي عنه).
[2] المكاسب: كتاب البيع ص 170 س 30.
[3] المقنعة: ص 652.
[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 284 س 30.


اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست