responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 218
حيث عدم قابليته له شرعا، كالمثالين مع كونهما مالا عرفا، وعدم قابليته له عرفا أيضا، كالخنفساء ونحوها.
وعلى أي حال لا إشكال في فساد البيع بالنسبة إلى ما لا يقبل التملك مطلقا، إنما الكلام في صحته بالنسبة إلى ما يقبله، والأقوى هو الصحة، لوجود المقتضي وعدم المانع.
أما وجود المقتضي فلشمول العمومات له، مضافا إلى إطلاق صحيحة صفار [1].
أما شمول العمومات فلأن مثل قوله عز من قائل: * (أحل الله البيع) * [2] وقوله:
* (أوفوا بالعقود) * [3] وقوله: * (تجارة عن تراض) * [4] كما يشمل ما إذا كان تمام المبيع قابلا للتملك كذلك يشمل ما إذا انضم إليه ما لا يقبل التملك، لأن العقد ينحل بالنسبة إلى جزئي المبيع إلى عقدين أحدهما: صحيح، والآخر: فاسد، نظير انحلال التكليف المتعلق بالمركب المشتمل على الأجزاء.
ودعوى انصرافها عن هذا المبيع غير مسموعة، لأنه على فرض التسليم فهو انصراف بدوي، نظير انصراف الماء في أطراف دجلة إلى ماء دجلة، والانصراف المؤثر لعدم تمامية الإطلاق هو الانصراف الناشئ عن التشكيك في الوجود أو الماهية، لا الانصراف البدوي الناشئ عن كثرة الوجود.
وأما إطلاق صحيحة الصفار: فلأن توقيع العسكري (عليه السلام) إلى الصفار وإن ورد في من باع قطاع أرضين التي يملكها منضمة إلى ملك الغير فوقع (عليه السلام): " لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك " [5] إلا أن المدار على عموم الجواب، وأن قوله (عليه السلام): " وجب الشراء من البائع على ما يملك " يدل


[1] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب عقد البيع ح 1 ج 12 ص 252.
[2] البقرة: 275.
[3] المائدة: 1.
[4] النساء: 29.
[5] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب عقد البيع ح 1 ج 12 ص 252.


اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست