responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 216
نصف ما في يد المقر مشتركا بينه وبين المقر له فكذلك في الإقرار بالدين والنسب ونحوهما، فلو أقر أحد الورثة بدين على أبيه فهو ملزم بمقدار حقه من الإرث، وكذا لو أقر بأخ آخر أو أخت له فيلزمه ذلك في حصته، أي: هو مقر بما زاد عن حقه على فرض ثبوت نسب المقر له واقعا.
وعلى طبق ما يرتكز في الذهن وتقتضيه قاعدة الإقرار ورد عن أبي جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: " قضى علي (عليه السلام) في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين ألزما ذلك في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته " [1].
ونقل الصدوق بهذا السند ما هو المروي في المتن، ثم قال: وفي خبر آخر:
" إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين ألزما ذلك في حصتهما " [2].
وفي الوسائل: في كتاب الإقرار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته " [3].
وفيه: في آخر كتاب الميراث، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر فقال:
" تجاز شهادته في نصيبه، ويستسعي الغلام في ما كان لغيره من الورثة " [4].


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 198 ح 442، عنه الوسائل: ب 26 من أبواب أحكام الوصايا
ح 5 ج 13 ص 402.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 230 ح 5546، عنه الوسائل: ب 26 من أبواب أحكام
الوصايا ح 7 ج 13 ص 402.
[3] الوسائل: ب 5 من أبواب الاقرار ح 1 ج 16 ص 111 - 112.
[4] الوسائل: ب 52 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 304. ولم نجده في كتاب الإرث من
الوسائل.


اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست