responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 162
كان عالما بكونه غاصبا لصورة بقاء الثمن، فقد عرفت ضعفه، لأن الدفع إليه لا يزيد عن الهبة، فمع بقاء الثمن يجوز له الرجوع إليه ولو مع العلم بكونه غاصبا، لا لما استدل به المصنف بقوله: " إذ لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه شرعا، ومجرد تسليطه عليه لو كان موجبا لانتقاله لزم الانتقال في البيع الفاسد، لتسليط كل من المتبائعين صاحبه على ماله، ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك - كما هو المشهور - يستلزم تملك المالك للثمن، فإن تملكه البائع قبله يلزم فوات محل الإجازة " [1] إذ يمكن الخدشة في كلا الوجهين:
أما في الأول فلإمكان الفرق بين البيع الفاسد من غير جهة العوض، والفاسد من جهة العوض، كما سيجئ.
وأما في الثاني فلأن القائل بانتقال الثمن إلى الغاصب بمجرد التسليط يمكن التزامه بعدم قابلية هذا البيع لإجازة المالك - كما تقدم الإشكال فيه سابقا - أو عدم قابليته لها على النقل. هذا، مع أنه قد تقدم أنه يمكن التفصيل بين الإجازة والرد، فيكون ملكية الغاصب مراعى بعدم الإجازة.
وبالجملة: ليس جواز رجوع المشتري إلى الغاصب في صورة بقاء الثمن للوجهين المذكورين في المتن - كما أشار إلى بطلانهما أو بطلان خصوص الأخير بقوله: " فتأمل " - بل لما ذكرنا من أن التسليط لا يزيد على الهبة المجانية، فلا فرق بين صورة العلم والجهل.
ثم إنه لا ينبغي الإشكال في حرمة تصرف الغاصب في الثمن وضعا وتكليفا، لأن المشتري دفعه إليه مبنيا على المعاوضة لا مع الغض عنها، فلا ينتقل إليه حتى يجوز تصرفه فيه تكليفا وينفذ وضعا. وهذا هو ظاهر المتن في صدر المسألة فإنه قال: " وهل يجوز للبائع التصرف فيه؟ وجهان، بل قولان: أقواهما العدم، لأنه أكل المال بالباطل " [2]. ولكنه يظهر من موضعين من كلامه جواز التصرف:


[1] المكاسب: كتاب البيع ص 145 س 10.
[2] المكاسب: كتاب البيع ص 145 س 12.


اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست