responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 157
لا يخفى أن التفصيل الذي أفاده في المقام: من كون العرض على البيع ردا لو التفت إلى عقد الفضولي دون ما إذا لم يلتفت به، غير وجيه. والفحوى التي استدل بها غير تامة، فإن الدفع وإن كان أسهل من الرفع في الجملة، ومقتضاه أن يكون ما به يرفع الأمر الثابت يدفع به أثر العقد المتزلزل من حيث [1] الحدوث بطريق أولى، فإذا كان العرض على البيع، بل إنكار البيع فسخا من ذي الخيار، فكونهما ردا للبيع الفضولي أولى، ولكن هذه الأولوية معارضة بأولوية أخرى وهي: أنه إذا لم يكن بيع المالك ردا فعليا فعرضه على البيع أولى بعدم كونه ردا.
وبالجملة: قد تقدم منا أن قياس المقام على فسخ ذي الخيار قياس مع الفارق، لأن إجازة ذي الخيار وفسخه ليس إلا لإعمال الحق من إقرار الالتزام أو رفعه، وهما يحصلان بمجرد التشبث بالمنتقل إليه أو المنتقل عنه، لأن العقد لا يقتضي بطبعه التصرف، فإذا تصرف في المعقود عليه فيقتضي أن يكون تصرفه عن حق ولازمه الفسخ أو الإمضاء. وأما تصرف المالك في المقام فليس إلا لاقتضاء طبع الملك ذلك، وليس التصرف ولو مع الالتفات إلى عقد الفضولي ردا، وإلا لزم عدم إمكان الإجازة غالبا، لملازمة غالب ما وقع عليه العقد فضولا مع تصرف مالكه، فينحصر إمكان إجازة عقد الفضولي بما إذا وقعت الإجازة فورا.
وحاصل الكلام: أن الفعل في المقام ليس كالقول مسقطا لعقد الفضولي رأسا عن قابلية تعلق الإجازة به، بل إذا باع المالك فللمشتري إجازة عقد الفضولي، فإذا لم يكن البيع فسخا بل كان مفوتا لمحل الإجازة بالنسبة إلى المالك فعدم كون التعريض على البيع فسخا بطريق أولى.
وأما ما استدل به (قدس سره) من الأخبار الدالة على حصول الرد بالفعل ففيه نظر! أما ما ورد في نكاح العبد بغير إذن مولاه - كما في موثقة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: " ذاك إلى سيده إن شاء


[1] كذا، والظاهر: حين.


اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست