responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 125
ولو باعه لثالث فاتفق أن الثالث صار مالكا فحكمه حكم ما لو باع لنفسه ثم ملك سواء أجاز الثالث أم لم يجز. أما في صورة عدم الإجازة فواضح. وأما في صورة الإجازة فلأن النهي التكليفي وإن لم يشمله - كما في الصورة الثانية وهي ما لو باعه عن المالك - إلا أن الوضعي المستفاد من الأخبار - وهو شرطية كون البائع مالكا - يشمل كلتا الصورتين. هذا، مع أن التبديل في الملك الموجب لاختلاف المنشأ والمجاز كاف في الفساد.
فظهر مما ذكرنا أن الحكم في جميع الصور هو الفساد. ولا فرق بين أقسام الصورة الأولى، فسواء باعه عن نفسه منجزا أم باعه على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة فاتفقت الإجازة منه بعد تملكه، أو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفا على تملك البائع دون إجازته فالحكم في الجميع هو البطلان. ولا وجه لتخصيصه (قدس سره) الفساد بالصورة الأولى والثانية إذا لم تتفق الإجازة، دون ما إذا علق العقد على الإجازة فتحققت، ودون ما إذا علق اللزوم على التملك. مع أنه نقل عن الدروس [1] فساد هذه الصورة الأخيرة.
هذا، مع أنه لو كان المراد من التعليق في العقد هو التعليق البنائي فقد تقدم أن البناء القلبي لا أثر له في باب العقود والإيقاعات. ولو كان المراد هو التعليق في ضمن العقد فهذا هو التعليق في المنشأ الذي أجمعوا على بطلانه.
ثم إنه ليس لتعليق اللزوم على التملك معنى محصل في المقام، لأنه عبارة عن جعل الخيار، وهو إنما يكون مقابلا للالتزام العقدي من المالك، وليس العقد منسوبا إلى البائع في المقام. والاسم المصدري الغير الحاصل لا معنى لجعل الخيار فيه، فمقصود صاحب الدروس ليس ما هو ظاهر عبارته، بل غرضه تعليق اللزوم على الانتقال على نحو الداعي، ولذا عبر عنه بقوله: " ولو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده " [2].


[1] الدروس الشرعية: ج 3 ص 193.
[2] المصدر السابق.


اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست