responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 102
مختلفي الحكم قياس مع الفارق، بل المقام نظير البيع الابتدائي، وذلك لأن في باب الخيار إنما نقول بعدم جواز الفسخ في بعض أجزاء المبيع إذا كانت متفقي الحكم، من جهة أن الحق لا يتبعض إلا إذا كان متعلقه متعددا ابتداء أو طرأ عليه التعدد، كما إذا انتقل إلى الورثة.
وأما المبيع الواحد الشخصي كحيوان خاص فليس لذي الخيار إعمال الخيار في بعضه، لأن العقد على الحيوان الشخصي لا ينحل إلى عقود متعددة، ولا يقع نصف الثمن بإزاء نصف المبيع مثلا، فملاك جواز الفسخ بالنسبة إلى البعض هو انحلال العقد إلى عقود متعددة من حيث اختلاف أجزاء المبيع في الحكم، كما إذا كان مالكها مختلفا، أو كان بعضها مما لا يقبل التملك، أو كان بعضها حيوانا وبعضها غير حيوان ونحو ذلك.
وأما ملاك الإجازة فهو بعينه ملاك البيع الابتدائي، فيجوز للمالك جعل المبيع متعددا بحسب الإجازة، فيجيز في بعضه حتى يصير للمجاز له، ويرد في بعضه حتى يبقى على ملكه فيتعدد مالكه.
وبالجملة: لم يقم دليل على المنع من جعل المبيع متعددا من حيث الحكم، وليس جواز الإجازة والرد للمالك كثبوت الخيار له الذي هو من الحقوق، لأنه من الأحكام ومن آثار السلطنة على المال، فيجوز له تنفيذ عقد الفضولي بالنسبة إلى بعض متعلقه، غاية ما في الباب أن الإجازة في البعض تخالف الشرط الضمني، وهو انضمام بعض أجزاء المبيع إلى الآخر.
فالصواب: ابتناء مسألة مخالفة الإجازة للعقد بالنسبة إلى بعض المبيع على مخالفتها له من حيث الشرط، فينبغي تحرير حكم الشرط أولا ثم إلحاق الجزء به ثانيا.
فنقول: الشرط تارة يقع في ضمن العقد، وأخرى في ضمن الإجازة.
وعلى الأول: فتارة يكون للمالك على الأصيل، وأخرى للأصيل على المالك، فلو كان للمالك فلا إشكال في صحة إجازة العقد بلا شرط على ما هو

اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست