الأول: ما هو الحاصل من فعل البائع، وعبروا عن هذا المعنى بتعبيرات مختلفة: فمنهم: من عرفه بأنه مبادلة مال بمال [1]. ومنهم: بأنه نقل عين بعوض [2]. ومنهم: بأنه تمليك عين بعوض [3]. ومنهم: من عرفه بأنه نقل العين بالصيغة المخصوصة، [4] إلى غير ذلك مما يرجع إلى هذا المعنى. الثاني: هو الحاصل من فعل الموجب والقابل كما في تعريف المبسوط [5] ومن [6] تبعه، فعرفوه بأنه انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض. الثالث: هو العقد المشتمل على الإيجاب والقبول كما في الوسيلة [7] والمختلف [8]. وهذا الاطلاق هو المتعارف عن الفقهاء في أبواب العقود، فقولهم: كتاب البيع ونحوه المقصود منه: هو العقد. الأمر الثاني: قد اشتهر بين الفقهاء أن باب ألفاظ العقود وما ينشأ بها باب الأسباب والمسببات، فيريدون أن مثل بعت واشتريت سبب لحصول النقل والانتقال. ثم إن من الشهيدين [9] يظهر أن عقد البيع وغيره حقيقة في الصحيح ومجاز في الفاسد، فعلى هذا يتولد هنا إشكالان:
[1] ارتضاه الشيخ الأنصاري في المكاسب: كتاب البيع ص 79 س 2 وما بعده وجعله المحقق الإيرواني من أمتن التعاريف كما في حاشيته على المكاسب ص 74 س 37. [2] كالشهيد الأول في الدروس الشرعية: كتاب البيع، ج 3 ص 191. [3] كالسيد اليزدي في حاشيته على المكاسب: كتاب البيع ص 53 س 28. [4] كالمحقق الكركي في جامع المقاصد: كتاب المتاجر، ج 4 ص 55. [5] المبسوط: كتاب البيوع في حقيقة البيع وبيان أقسامه ج 2 ص 76. [6] كابن إدريس الحلي في السرائر: كتاب المتاجر والبيوع، ج 2 ص 240. [7] الوسيلة: كتاب البيع، ص 236. [8] مختلف الشيعة: كتاب التجارة ج 5 ص 51. [9] ظاهر الشهيد الأول في القواعد والفوائد: ج 1 ص 158، وصريح الشهيد الثاني في المسالك: كتاب الايمان، ج 2 ص 198، س 14.