responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 96
الأول: ما هو الحاصل من فعل البائع، وعبروا عن هذا المعنى بتعبيرات مختلفة:
فمنهم: من عرفه بأنه مبادلة مال بمال [1].
ومنهم: بأنه نقل عين بعوض [2].
ومنهم: بأنه تمليك عين بعوض [3].
ومنهم: من عرفه بأنه نقل العين بالصيغة المخصوصة، [4] إلى غير ذلك مما يرجع إلى هذا المعنى.
الثاني: هو الحاصل من فعل الموجب والقابل كما في تعريف المبسوط [5] ومن [6] تبعه، فعرفوه بأنه انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض.
الثالث: هو العقد المشتمل على الإيجاب والقبول كما في الوسيلة [7] والمختلف [8]. وهذا الاطلاق هو المتعارف عن الفقهاء في أبواب العقود، فقولهم: كتاب البيع ونحوه المقصود منه: هو العقد.
الأمر الثاني: قد اشتهر بين الفقهاء أن باب ألفاظ العقود وما ينشأ بها باب الأسباب والمسببات، فيريدون أن مثل بعت واشتريت سبب لحصول النقل والانتقال.
ثم إن من الشهيدين [9] يظهر أن عقد البيع وغيره حقيقة في الصحيح ومجاز في الفاسد، فعلى هذا يتولد هنا إشكالان:


[1] ارتضاه الشيخ الأنصاري في المكاسب: كتاب البيع ص 79 س 2 وما بعده وجعله المحقق
الإيرواني من أمتن التعاريف كما في حاشيته على المكاسب ص 74 س 37.
[2] كالشهيد الأول في الدروس الشرعية: كتاب البيع، ج 3 ص 191.
[3] كالسيد اليزدي في حاشيته على المكاسب: كتاب البيع ص 53 س 28.
[4] كالمحقق الكركي في جامع المقاصد: كتاب المتاجر، ج 4 ص 55.
[5] المبسوط: كتاب البيوع في حقيقة البيع وبيان أقسامه ج 2 ص 76.
[6] كابن إدريس الحلي في السرائر: كتاب المتاجر والبيوع، ج 2 ص 240.
[7] الوسيلة: كتاب البيع، ص 236.
[8] مختلف الشيعة: كتاب التجارة ج 5 ص 51.
[9] ظاهر الشهيد الأول في القواعد والفوائد: ج 1 ص 158، وصريح الشهيد الثاني في
المسالك: كتاب الايمان، ج 2 ص 198، س 14.


اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست