responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 399
على كل واحد عدم علمه بصدور الفعل أو المعاملة من الآخر. وأما لو علم بأن الآخر يفعله إما لعدم اطلاعه على حال صاحبه، أو لكونه مريدا له بلا إكراه فلو بادر هذا فلا يكون مكرها، لأنه لا يكون قصده - حينئذ - دفع ضرر المكره الحامل على الفعل، بل لو احتمل صدوره عن الآخر ومع ذلك بادر إلى الفعل تقربا إليه - مثلا - لم يكن مكرها، لأن داعيه على الفعل في هذه الصورة ليس إكراه المكره، بل التقرب إليه، فإن الفعل الإكراهي ما كان تمام العلة لصدور الفعل هو إكراه المكره، وأما لو انضم إليه التقرب إليه فلا يكون إكراهيا. فلو أمر الجائر بأخذ مظلوم على جميع أهل البلد وعلم بعض بأنه يأخذه غيره، فلو بادر إلى أخذه فالأخذ هنا لا يكون عن كره، فعلى هذا كلام المصنف لا يمكن الأخذ بإطلاقه، سيما إذا أتى بالفعل كل واحد منهما على التعاقب، بل في هذه الصورة لو أتى به كل واحد منهما دفعة فليس الفعل من كل منهما إكراهيا. وعلى هذا لو أكره أحد الشخصين على أحد الفعلين فمع احتمال كل منهما إقدام الآخر فصدور أحد الفعلين عن أحدهما وصدور الفعلين عن الشخصين لا يدخل في عنوان الاكراه.
ولكنه لا يخفى عليك الفرق بين المحرمات والمعاملات.
وتوضيح ذلك: أن في المحرمات كما لو أكره أحد أهل البلد على أخذ مظلوم، أو أكره أحد الشخصين على شرب الخمر فمع علم أحدهما بإقدام الآخر أو احتماله لا يجوز له الأقدام عليه. نعم، لو علم بعدم إقدام أحد فيجب عليه الأقدام لدفع الضرر عن نفسه أو أخيه.
وأما مسألة الأب والجد فمع علم أحدهما بإقدام الآخر لو أقدم على بيع مال اليتيم فلا يكون البيع اختياريا فضلا عن الشك. ووجه الفرق أن في باب المعاملات يرجع أمر مال اليتيم إلى كل من الأب والجد، وهكذا يرجع أمر مال الموكل إلى كل من الوكيلين، أو إلى كل من الوكيل والموكل، فإقدام كل واحد لا يخرج المعاملة عن عنوان الاكراه، فعلم الأب - مثلا - بأن الجد يقدم على البيع لدفع الاكراه لا يخرج المعاملة عن الاكراه إذا سبق الأب إلى البيع لدفع ضرر

اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست