responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 398
وإلا لوقع الإيفاء أو الصلاة أيضا باطلا.
وهكذا لو أكره الراهن عند حلول الدين على بيع العين المرهونة، أو بيع غيرها مما لا يستحقه المكره فاختار غيرها فيقع صحيحا.
والسر في ذلك أن بيع المرهونة ليس عدلا لبيع غيرها، لأن رضا الراهن ساقط.
ويشترط في رفع الاكراه أثر المعاملة أن يكون رضا الفاعل معتبرا فيها. ولذا لو أكره من عليه الدين مع كونه مليا ومماطلا ببيع ماله فهذا البيع ليس إكراهيا.
نعم، هنا كلام آخر، وهو أن في مثل هذا المورد هل يسقط شرطية رضاه بالبيع، أو يسقط شرطية مباشرته الأعم من فعل نفسه، أو استنابته؟ وجهان، بل وجوه.
قد يقال بأنه لا وجه لرعاية أحد الشرطين بالخصوص، لدوران الأمر بين سقوط المباشرة أو الرضا فالحكم التخيير.
وقد يقال بأن للرضا دخلا في حقيقة المعاملة وقوامها به، والمباشرة لا دخل لها فيها، ولذا يجوز التوكيل، فيرجح جانب الرضا ويسقط المباشرة فينوب عنه الحاكم ويبيع عن طيب به.
والأقوى أن ولاية الحاكم ثابتة فيما يمتنع صدور الفعل عن المالك أو وكيله، فليس فعل الحاكم في عرض فعل المالك، لأن الفعل المباشري يشترط فيه الرضا، فإذا صدر بالمباشرة وكان مكرها، فلو كان الصدور واجبا عليه يسقط رضاه، وإلا كان إكراهيا فعلى الحاكم إجباره على البيع، فإذا امتنع فهو - حينئذ - ولي الممتنع.
الجهة الخامسة: إكراه أحد الشخصين على فعل واحد بمنزلة إكراه شخص واحد على أحد الفعلين. مثاله في المحرمات واضح.
وأما في المعاملات كإكراه أحد من الأب والجد على بيع مال اليتيم، أو أحد الوكلاء المفوض إليهم أمر بيع شخصي. ولكن قيل [1]: بأنه يعتبر في صدق المكره


[1] قائله السيد اليزدي في حاشيته على الكتاب: كتاب البيع ص 123 س 30.


اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست