responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 380
مع عدم قصد المعنى لا يجتمعان، فإن قصده كذلك الذي هو: عبارة عن استعماله في المعنى ملازم لقصد المعنى منه.
نعم، قصد اللفظ موضوعيا كمن يتكلم تقليدا أو غير عالم بالمعنى لا يلازم قصد المعنى.
الثاني: أن يكون الداعي على الاستعمال بعد قصد اللفظ وقوع المدلول في الخارج، فعقد الهازل لا أثر له، لأنه وإن قصد المعنى بتوسط قصده اللفظ إلا أنه غير قاصد لوقوع المدلول في الخارج، أي لم يقصد من قوله: (بعت) إيجاد المادة بالهيئة خارجا، بل قصد صورة وهزلا.
ويعتبر في نفوذ العقد ومضيه شرط ثالث، وهو أن يكون إرادة الفعل ناشئة عن طيب النفس، أي يكون الموجب لإرادة الفعل والداعي لها الذي هو بمنزلة العلة للإرادة وإن لم تكن علة، وإلا لزم القول بالجبر كما برهن في محله طيب نفسه، لا إكراه المكره، فإن المكره - بالفتح - وإن كان قاصدا للفظ وقاصدا لوقوع مدلوله في الخارج أيضا إلا أن هذا اللفظ نشأ عن غير رضا منه، فلو كان هذا القصد أيضا ناشئا عن الرضا خرج عن عنوان الاكراه ولو انتهى إلى غير الرضا.
كما أنه لو كان أصل صدور الفعل عن غير اختيار فهو أيضا خارج عن عنوان الاكراه.
وبعبارة واضحة: هنا أمور ثلاثة، اثنان منها خارج عن عنوان الاكراه، والإكراه متوسط بينهما:
الأول: ما إذا صدر الفعل عن غير إرادة، كمن وجر في حلقه مفطر، أو كتف وألقي في السفينة.
والثاني: ما إذا صدر الفعل عن إرادة ونشأت هذه الإرادة عن داع نفساني، إلا أن الداعي على هذا الداعي غير الرضا والاختيار، كمن كان جائعا فباع ثوبه ليشتري بثمنه خبزا بحيث لو لم يكن مضطرا لما باعه، والمكره واسطة بين هذين الشخصين فإنه مختار في الفعل، إلا أن هذا الاختيار نشأ عن غير اختيار. وأما

اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست