responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 333
ثم إن مقتضى ذلك أنه لو خرج العين عن قابلية التملك كما إذا صار الخل خمرا كان المالك أولى من الضامن به، ويبقى حق الاختصاص له.
ولا يقال: لم يكن له حق الاختصاص في عرض الملك، لأن لكل منهما موردا مستقلا، ولا يجتمعان في مورد واحد حتى يبقى أحدهما بعد زوال الآخر، فإذا زالت الملكية فإما يلحق بالمباحات الأصلية فهو لكل من سبق إليه، وإما للغاصب لكونه في يده. وعلى أي تقدير، فثبوت الأولوية للمالك مشكوكة، لأنها جديدة تتوقف على سبب، والأصل عدمه.
لأنا نقول: ليس الحق أمرا مغايرا للملك، بل هو من شؤونه ومراتبه الضعيفة المندكة تحت القوي، لأنه عبارة عن إضافة خاصة بين المستحق والمستحق عليه، وهي حاصلة للمالك ومحفوظة في جميع الحالات المتواردة على الملك، فهي كالهيولي لا تزول بزوال الصور النوعية، فإذا صار الخشب رمادا لا يزول عنه إضافة المالك، بل قد لا تزول الصورة كالماء الخارج عن المفازة، والجهد الباقي من الصيف إلى الشتاء، ولا يصح قياس الملك والحق على الوجوب والاستحباب، لأنهما متغايران بالملاك، ولكل منهما مصلحة مستقلة، فإذا نسخ الوجوب لانتهاء مصلحته فلا تبقى مرتبة ضعيفة من الطلب حتى يبقى الاستحباب، فإنه يحتاج إلى ملاك مستقل، والجامع الطلبي لا يكفي للحكم بالاستحباب، ولذا عدا حكمين متضادين.
نعم، لو أحرزنا ملاك الاستحباب في ضمن ملاك الوجوب لقلنا ببقائه بعد فسخ الوجوب.
ثم إن هنا قولا بالتفصيل بين من كان يده يدا تبعية كيد الوكيل، والودعي، والمرتهن، وكل يد أمانية فحق الاختصاص للمالك، ومن كان يده يدا استقلالية كالغاصب والآخذ بالعقد الفاسد فهو له، ولكن الأقوى ما عرفت: من بقاء حق الاختصاص للمالك مطلقا، لكونه من مراتب الملك، بل لو قيل: بأنه من أحكام السلطنة وآثارها فهو له أيضا، لأنه إذا كان من آثار السلطنة على الشئ ثبوت

اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست