responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 16
والمستحب والمباح، ولا يتصف بالوجوب ذاتا.
نعم، قد يكون واجبا بالعرض، ومنه الواجبات النظامية الكفائية التي قد يعرضها الوجوب العيني إذا انحصر من يقوم بها بشخص خاص. فإن الصنائع التي تجب كفائيا لم يتعلق الأمر بها ابتداء بحيث تكون واجبات نفسية كالصلاة على الميت ونحوها، وإنما تجب لحفظ النظام.
وقد جرت عادة غير واحد على تقسيمه: إلى محرم، ومكروه، ومباح، لتوهمهم عدم وجود المستحب الذاتي في الكسب كالوجوب، ولكنه لا يخفى أن الزرع والرعي مما ندب إليهما شرعا أصالة، فتأمل هذا بحسب الحكم.
وأما باعتبار نفس المعاملة فينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بتبديل الأعيان بالأموال كباب البيع وما يلحق به، وقسم يتعلق بتبديل المنافع كالإجارة وما يلحق بها.
ثم إن حقيقة المعاملة عبارة عن تبديل أحد طرفي الإضافة بإزاء أحد طرفي الإضافة من أضافة أخرى في مقابل الإرث، فإنه تبديل المالكين، أي باب المعاملة تبديل المملوكين.
وبعبارة واضحة: لا شبهة أن الملكية من الأمور الاعتبارية العقلائية التي تكون لها نفس أمرية بنظر العقلاء، وتكون منشأ للآثار في عالم الاعتبار.
والمراد بالاعتبارية في اصطلاحنا هو الأمر المتوسط بين الأمور المتأصلة العينية والأمور الانتزاعية. فالأول كالأعيان الخارجية، والثاني: كالقبلية والبعدية والجزئية والشرطية، ونحو ذلك مما ليس له وجود إلا باعتبار منشأ انتزاعه.
والأمور الاعتبارية كالملكية والوجوب والحرمة والولاية ونحو ذلك، فإن ما لا يكون له وجود في وعاء إلا بتشريعه - أي: ما كان وجوده التكويني عين وجوده الإنشائي، وعين اعتباره ممن بيده اعتباره - فهو أمر اعتباري. ولا شبهة أن الملكية من أوضح مصاديق الأمور الاعتبارية القابلة للجعل أصالة، وهي قد تحصل من الإرث، وأخرى من المعاملة. وهي: عبارة عن تبديل طرف الإضافة بطرف إضافة

اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست