ولكن أورد عليه :
بان هذه النصوص تختص بشهري رمضان وشوال ، ولا تعم سائر الشهور كشهر ذي الحجة ، وقد
عرفت ترتيب بعض الآثار على العنوان العددي لبعض أيام فيها [٢].
ولكن المورد ـ وهو
السيد الخوئي ـ تفصى عن الإشكال بالالتزام بجريان الاستصحاب في نفس أول الشهر
ونظائره من الثاني والثالث. وذلك ببيان : انه عند دخول اليوم الّذي يتلو يوم الشك
يحصل اليقين بحصول اليوم الأول للشهر ، اما باليوم السابق ، أو بهذا اليوم ، ويشك
في بقائه للتردد المزبور فيستصحب وجوده ، فيثبت بقاء اليوم الأول من الشهر ، وان
لم يحرز ان هذا اليوم الّذي هو فيه أول أو ليس بأول لأن الأثر لا يترتب على اتصاف
هذا اليوم بالأولية. بمفاد كان الناقصة ، بل يترتب على وجود اليوم الأول بمفاد كان
التامة ، كما مر نظيره في استصحاب بقاء النهار والشهر ونحو ذلك مما تقدم في
استصحاب الزمان.
وهذا البيان مردود
لوجوه :
الأول : ان اليوم
الأول لا واقع له خارجي إلا ذات النهار مع خصوصية فيه ، وليس له وجود وراء النهار
مع تقيده بالخصوصية التي يتصف بها.
ومن الواضح ان ذات
النهار لا يشك فيها ، وانما يشك في اتصافه بالخصوصية التي ينتزع عنه عنوان الأولية
، فلا شك لديه الا في كون هذا النهار هل هو أول أو ليس بأول؟ ، واما الشك في بقاء
اليوم الأول فهذا مما لا أساس له ، إذ عرفت ان اليوم الأول لا واقع له الا النهار
المتصف بالخصوصية ، فلا وجود له وراء ذلك ، فلا معنى لأن يكون وجود اليوم الأول
مشكوك وراء الشك في تحقق
[١] الكاظمي الشيخ
محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٤٩٩ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[٢] الواعظ الحسيني
محمد سرور. مصباح الأصول ٣ ـ ١٦٥ ـ الطبعة الأولى.