الحكم لذات العنب
قبل الغليان ، لأنه مضاف إلى العنب المغلي ، والعنب ليس محكوما بالحرمة لا
الإنشائية ولا الفعلية. وفي التقدير الثاني يجري ، لأن الحكم ثابت لذات العنب
ومضاف إليه وان أخذ الغليان شرطا له ، لكنه مضاف إلى ذات العنب لا العنب المغلي ،
فيقال : يحرم العنب إذا وجد وإذا غلا ، فقد أضيفت الحرمة إلى ذاته ، فمع وجوده
تثبت له الحرمة فتستصحب عند تبدل الوصف إلى الزبيبية [١] ما أفاده قدسسره غير متجه ، لأنه مبني على كون الحكم الإنشائي ثابتا
للافراد الخارجية رأسا ، وهو ما عرفت نفيه ، وان الحكم لا يثبت للفرد الخارجي ، بل
يضاف إليه من باب انه مصداق للموضوع الكلي ، وهذه الإضافة ليست من الأمور الشرعية
كي تستصحب.
والّذي يتحصل : ان
الاستصحاب في الحكم التعليقي لا مجال له على هذا المسلك في جعل الأحكام.
وأما على المسلك
الثاني : وهو الالتزام بفعلية المجعول من زمان الجعل وعدم إمكان انفكاكهما ، فقد
يفصل بين صورة أخذ التقدير المعلق عليه الحكم غير الحاصل بالفعل قيدا لمعروض الحكم
، وصورة أخذه قيدا لنفس الحكم.
توضيح ذلك : ان
الغليان المأخوذ في حرمة العنب ..
تارة : يلتزم بأنه
دخيل في معروض الحكم بحيث يكون المعتبر بالفعل هو الحرمة المطلقة للعنب المغلي.
وأخرى : يلتزم
بأنه دخيل في نفس الحكم ، بمعنى ان المعتبر بالفعل هو الحرمة المقيدة بالغليان
والموضوع ذات العنب ، فالمعتبر حصة خاصة من الحرمة هي الحرمة على تقدير الغليان
وهي ثابتة بالفعل ومعروضها هو العنب.
ففي الصورة الأولى
: لا يجري استصحاب الحرمة. لأنها وان كانت ثابتة بالفعل : ان موضوعها هو العنب
المغلي ، فالعنب قبل غليانه لا تثبت له تلك
[١] الأصفهاني
المحقّق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٣ ـ ٨٩ ـ الطبعة الأولى.