responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 5  صفحة : 74

القطعية بنحو الاقتضاء [١]. ونسب إليه بعض آخر القول بالعلية التامة [٢]. واستشهد كل منهم على نسبته ببعض كلمات الشيخ [٣]. وشاهد كل منهما ظاهر في ما ينسبه إليه ، ولأجل ذلك يمكن نسبة التهافت إلى الشيخ في كلامه في المقام والأمر سهل. وكيف كان فقد اختلف الاعلام في ذلك فمنهم من ذهب إلى القول بالعلية التامة ، كالمحقق العراقي [٤] والمحقق الأصفهاني [٥] ، ومنهم من ذهب إلى القول بالاقتضاء كالمحقق النائيني [٦] وتبعه غيره [٧].

ولا بد قبل الخوض في تحقيق المطلب من التنبيه على أمرين :

الأمر الأول : في ثمرة القولين العملية ، وهي تظهر في موردين :

أحدهما : ما إذا كانت في أحد الطرفين أصول متعددة طولية ، كاستصحاب عدم الحرمة والبراءة ، وكان في الطرف الآخر أصل واحد كالبراءة.

وقلنا : بعدم معارضة مجموع الأصول الطولية في أحد الطرفين للأصل في الطرف الآخر ، بل المعارضة بين الأصل السابق رتبة وبين الأصل الواحد في الطرف الآخر ، فانه إذا تعارض الاستصحاب في أحد الطرفين والبراءة في الطرف الآخر تساقطا ، فيبقى أصل البراءة في الطرف الّذي كان فيه الاستصحاب بلا معارض ، فان قلنا بإمكان الترخيص في أحد الأطراف في مورد العلم الإجمالي


[١] الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٣٦ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

[٢] البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٣١٠ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

[٣] الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٣٥ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٣١٠ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

[٤] البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٣٠٧ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

[٥] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٣٢ ـ الطبعة الأولى.

[٦] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ٢ ـ ٢٤٧ ـ الطبعة الأولى.

[٧] الشاهرودي السيد علي. دراسات في الأصول العملية ٣ ـ ٢١٨ ـ الطبعة الأولى.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 5  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست