والتحقيق : إنا لا
نرى إشكالا في صحة تطبيق نفي الضرر في هذين الموردين بنحو العلية ، فلا تصل النوبة
إلى ما أشرنا إليه بيان ذلك :
أما في مورد
الشفعة ..
فالوجهالأول من
الإشكال يندفع : بان بيع الحصة من شخص آخر يكون معرضا لترتب الضرر على مشاركته
للشريك الأول ، للجهل بحاله وخصوصياته وما يترتب على اشتراكه في الملك والتصرف.
مثل هذا البيع يوجب نقصا في مالية حصة الشريك الأول بلا إشكال ، وهو ضرر واضح.
فالضرر مترتب مباشرة على البيع بملاحظة ان المعرضية للابتلاء بشخص آخر مجهول الحال
يستلزم نقص المالية وهو ضرر فعلي ، وليس بملاحظة ترتب الضرر الخارجي ، كي يقال ان
نسبة البيع إليه نسبة المعدّ لا السبب.
فالإشكال نشأ من
ملاحظة الضرر الصادر من الشريك نفسه ، والغفلة عن الضرر الحاصل من الشركة نفسها ،
فانتبه.
وهذا البيان وان
تأتى نظيره في موارد القسمة بلحاظ ان جوار مجهول الحال أيضا يوجب نقص المالية ،
لكن بعد قيام الدليل الخاصّ على عدم الشفعة فيها ، ولو بملاحظة اختلاف مرتبة الضرر
فيها عن مرتبته في مورد الشركة ، لتوقف تصرف الشريك الأول على إذن الشريك الجديد ،
بخلاف مورد القسمة.
لا يبقى مجال
لدعوى تأتي نفي الضرر في موارد القسمة.
وأما الوجه الثاني
، فيندفع : بان ثبوت الحق في مورد الشفعة ليس بدليل نفي الضرر ، بل هو بواسطة دليل
منفصل بملاك آخر ودليل نفي الضرر لم يتكفل سوى إثبات الجواز ، ولا ينافيه ان يقوم
دليل آخر على ثبوت الحق. ولا دليل على ان السائل استظهر من كلام الإمام عليهالسلام ثبوت الحق بلا
ضرر.
وبالجملة : لا
ظهور للتعليل في كونه تعليلا للحق ، بل هو تعليل للجواز