responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 4  صفحة : 540

صدق البلوغ. فالجواب عنه بان الخبر الصحيح يتكفل الاستحباب بالعنوان الأولي فلا ينافي اخبار من بلغ. غير جار على الأسس الصناعية في جواب مثل الدعوى ، فان المدعى فرض حكومة دليل الاعتبار على اخبار من بلغ لاستلزامه رفع موضوعها ، فأي ربط لذلك ببيان مدلول الخبر المعتبر؟!. فالتفت ولا تغفل.

التنبيه السادس : في شمول اخبار من بلغ للاخبار بالفضائل التي يتحلى بها الأئمة صلوات الله عليهم ) ومناقبهم. والاخبار بالمراقد الشريفة. وقد حكي عن الشهيد الثاني نسبته إلى الأكثر [١]. وحكي عن الشيخ رحمه‌الله الذهاب إليه في رسالته [٢].

وتقريب الشمول : هو ان العمل بكل شيء على حسب ذلك الشيء فالعمل بالخبر القائم على الفضيلة نشرها ، والعمل بالخبر القائم على ان هذا المكان مرقد الإمام عليه‌السلام هو الحضور عنده ، فيكون الاخبار بالموضوع إخبارا بالملازمة عن استحباب العمل المتعلق به من فعل أو قول ، فتشمله أخبار من بلغ بلحاظ المدلول الالتزامي من استحباب النقل أو الحضور عنده أو غيرهما.

وإلا فنفس الموضوع المخبر به لا معنى لأن يكون مما بلغ فيه الثواب ، إذ الثواب على العمل لا على الموضوع.

أقول : لا يخفى أن هذه الأخبار لا تشمل ما إذا كان المورد في نفسه ومع قطع النّظر عنها قبيحا عقلا أو عقلا وشرعا.

والسرّ فيه هو ظهورها في كون مجرد بلوغ الثواب محركا للمبلغ نحو العمل وداعيا إليه.


[١] الشهيد الثاني زين الدين ـ الدراية ـ ٢٩ طبعة النجف.

[٢] المحقق الشيخ محمد حسن الآشتياني ـ بحر الفوائد ٢ ـ ٧١. الطبعة الأولى.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 4  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست