responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 4  صفحة : 527

عرفت عند نقل كلامه ، ولكنه حمل الثواب هاهنا على التفضل ، وقد عرفت عدم ملازمته للاستحباب.

وخلاصة الكلام : انه لا يمكننا استفادة الأمر أصلا من ترتب الثواب على العمل بعد ظهورها في مقام التفضل لا مقام الترغيب.

وأما ما أفاده المحقق النائيني قدس‌سره :

أولا : من ظهور قوله : « فعمله » في الأمر بالعمل بلحاظ انها جملة خبرية واقعة في مقام الإنشاء ، فتفيد الأمر ، فهي بمنزلة قوله : « فاعمل ».

وثانيا : من كون الاخبار في مقام جعل حجية الخبر الضعيف في موارد الاستحباب ، واستشهد على ذلك بفهم المشهور ، إذ قد اشتهر على الألسنة التعبير بقاعدة التسامح في أدلة السنن [١].

ففيه : انه غير سديد.

أما الأول : فهو غريب في مثل هذا المثال ، لا يساعده الفهم العرفي أصلا ولا شاهد عليه من الاستعمالات الشرعية أو العرفية ، ولعل السر فيه ان الفاء هاهنا عاطفة لا للجزاء فقوله « فعمله » من توابع الشرط وليس جزاء للشرط ، وإلا لم تدخل عليه الفاء ، فلا دلالة على الأمر ، إذ الجملة الخبرية انما تفيد الدلالة على الأمر إذا وقعت موقع التحريك والبعث ، والشرط بشئونه ليس كذلك ، إذ هو بمنزلة الموضوع للحكم.

ومن الواضح ان الموضوع بما هو موضوع يؤخذ مفروض الوجود بلا ان يكون المولى في مقام الدعوة إليه. نعم قد يصير المولى في هذا المقام بالنسبة إلى الموضوع فيأخذ الموضوع جزاء لشرط آخر. فتدبر جيدا فانه لا يخلو عن دقة.

وأما الثاني : فلا وجه له أصلا. وفهم المشهور لا حجية له. مع ان تعبيرهم


[١] الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٣ ـ ٤١٢ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 4  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست