responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 462
بحكم العقل بمناط الاشتغال في مطلق الشك في القدرة والمزاحم الأهم. ومن المعلوم ان موضوع هذا الحكم العقلي معلق على عدم قيام حجة على الأهم، فبوجود الحجة عليه يرفع موضوع العقل ورودا. ولا يخفى الفرق بين هذا التقريب من الورود والتقريب السابق المنوط بكون موضوع التعبد بالظهور واقعا مقيدا بعدم الحجة على وجود الأظهر على خلافه، فبوجودها يرتفع البناء الواقع برفع موضوعه حقيقة، وهذا بخلاف تقريب ورودنا، إذ المورد حينئذ ليس البناء على التعبد بالظهور واقعا، بل هو وجودا وعدما تابع وجود الأظهر على خلافه واقعا وعدمه، وإنما المورد هو قاعدة الاشتغال الحاكم بالشئ على طبق احتمال وجوده في الواقع، غاية الأمر بعد ارتفاع حكم العقل لا يكون [ للبناء على ] الواقع المشكوك [ أثر كما لا يخفى ]. ثم إن تمييز الأقوائية في الظهور بنظر العرف ولو من جهة القرائن الشخصية الحافة بالكلام الخارجة عن محط الضبط وتحته، كتشخيص أصل الظهور، ويمكن جعل الميزان على فرض [ جمعها ] في كلام واحد، فبأي واحد كان منشأ لقلب الظهور الآخر فهو الأقوى. وعلى أي حال ليس المدار على مطلق أقربية [ التصرف ] في أحدهما بالاضافة إلى الآخر، كيف وذلك يشمل صورة الدوران بين [ التعبدين ] وإلا فمن المعلوم عدم كون مثل [ هذا ] التصرف ميزان الجمع عرفا. وما اشتهر بأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح محمول على الامكان العرفي غير الصادق على الجمع بالنحو المزبور، فمهما انتهى الأمر إلى مثل [ هذه ] التصرفات كان الظهوران عند العرف متعادلين، ومع التعادل لابد وأن ينتهى إلى إعمال قواعد السنة من التساقط أو التخيير أو الترجيح. نعم في المقام مطلب آخر وهو ان الجمع بين الدليلين بمقتضى الأقوائية أيضا

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست