responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 409
بالتأمل فيما ذكرنا تراه حقيقا بالقبول. وهم ودفع: لعلك تقول: إنه بناء على مشرب كون نظر التنزيل إلى جعل مماثل الأمر حقيقة وانصرافه إلى الأمر بلا [ واسطة ] يلزمه عدم شمول عموم التنزيل للآثار مع الواسطة ولو كانت بتوسيط آثار شرعية، وهو كما ترى. وتوضيح الدفع بأن قضية جعل الأثر بعناية أنه الأثر الواقعي متضمن لتنزيل آخر في نفسه المستتبع لجعل أثر آخر بهذه العناية وهكذا إلى ان ينتهي إلى مقام العمل، وعليه فلا يرد النقض على ذلك المشرب إلا في ما فرضناه من توسيط الشرعيات الخارجة عن محل الابتلاء غير [ القابلة ] لجعل مماثل فعلا حقيقة كما هو ظاهر. ثم اعلم ان ما ذكرنا في وجه عدم شمول دليل التنزيل بالنسبة إلى آثار الشئ الثابتة بواسطة الامور العقلية والعادية جار بالنسبة إلى كل دليل متكفل لمثل تلك التنزيلات من دون فرق بين كونه من الاصول أو الامارات، فالفرق بين الاصول والادلة الاجتهادية حينئذ بالالتزام بحجية المثبت في الثانية دون [ الاولى ] ليس من جهة اختلاف دليلهما في كيفية نظر التنزيل فيهما، وإنما المنشأ الفارق بينهما ممحض [ في ] اختصاص موضوع التنزيل في أدلة الاصول بخصوص الملزوم بلا انطباقه على اللوازم اصلا. بخلاف موضوع التنزيل في الامارات فانها من جهة حكايتها عن الملزوم واللازم طرا كانت الحكاية المزبورة - التي هي موضوع التنزيل في الامارات - منطبقة على اللوازم بنحو انطباقها على الملزوم أيضا. فدليل تصديق حكايتها حينئذ [ شامل ] لجميع ماله من الحكاية عن الملزوم واللازم والملازم بلا اختصاص في حجية مثبتها أيضا بنحو دون نحو. نعم لو فرض في مورد قصور دليل التنزيل عن الشمول لبعض الحكايات لابد من الاقتصار فيها أيضا على شمول دليل التنزيل ونلتزم [ في ] مثله أيضا بعدم

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست