responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 394
الثاني، ولذا اقتصر الشيخ (رحمه الله) [1] في الفرض المزبور على المسامحة المسطورة اخيرا. [ فبالتوجيهات ] المذكورة [ حينئذ ] إنما يصح أمر الاستصحاب في الزمان و [ امثاله ] من التدريجيات من حيث شبهة اختلاف القطعات الموجودة ومغايرة الموجود الفعلي [ للمعلوم ] سابقا على وجه كان مجال شبهة كون المورد من باب الشك في الحدوث، لا من حيث شبهة دخل المراتب المتلاحقة في صدق أصل العنوان على وجه لا يكاد يصدق عليه العلم بالحدوث. وفي الحقيقة مرجع تلك الشبهة إلى التشكيك في صدق الحدوث على ما علم سابقا، ومرجع الشبهة الاخرى إلى التشكيك في صدق البقاء على تجدد المراتب المتلاحقة، وتلك الشبهة جارية في جميع الامور التدريجية، بخلاف الشبهة الاخرى فإنها مختصة ببعض العناوين الحاكية عن مجموع قطعات متصلة محدودة بين الحدين ومحصورة بين الحاصرين. ثم لا يخفى أن الاستصحاب الجاري في الزمان وغيره من التدريجيات إنما يكون بنحو مفاد " ليس " التامة وإلا [ فبنحو ] مفاد " كان " الناقصة المقتضية لاثبات نهارية الآن المخصوص فلا يكاد يجري ابدا، لعدم احراز الحالة السابقة لهذا المعنى. وحينئذ فكل أثر يترتب على مثله لا يكاد يثبت ببركة الاستصحاب كما هو ظاهر. نعم لا بأس بترتب الآثار المترتبة على المعنى الأول من دون فرق بين كون مورد الاستصحاب نفس القيد أو المقيد به، وذلك أيضا بشرط كون الشك في بقاء القيد من جهة الشبهة الموضوعية وإلا ففي الشبهة المفهومية لا يعم الامر في الاستصحاب في مورد من موارده، لأن مرجع الشبهات المفهومية

[1] راجع فرائد الاصول: 644 - 645. (*
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست