responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 352
ولكن يمكن أن يقال: إن مجرد الإشكال في مرحلة التطبيق - ولو من جهة حمله على التقية - غير مضر بالاستدلال وبمشروعية أصل الكبرى كما هو الشأن في حديث الرفع، حيث طبقه الإمام (عليه السلام) تقية على الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة بما يملك [1]، ومع ذلك لم يضر ذلك في مشروعية أصل الكبرى. وتوهم أن احتمال التقية في مرحلة التطبيق معارض [ باحتمالها ] في أصل الكبرى بعد الجزم بإعمال تقية في البين. [ فكيف يصح ] التمسك بالكبرى ؟ مدفوع بأنه كذلك لو [ كانت ] أصالة الجهة في [ طرفه ]، ومعه لم ينطبق حتى مع فرض كون الكبرى تقية مما [ لا ] يترتب عليه أثر عملي. وإلا فلا مجال لجريان أصالة الجهة فيه فيبقى الأصل المزبور في أصل الكبرى بلا معارض بلا إحراز العلم الإجمالي بوجود التقية في البين، كما لا يخفى. ثم لو اغمض عن تلك الجهة يمكن بطريق آخر [ توجيه ] الاستدلال بالرواية على وفق مذهب الخاصة بأن مجرد [ تطبيق الأصل ] المزبور على صرف إتيان الركعة بضميمة تخصيص عموم الأصل بالنسبة إلى مانعية التشهد والسلام والتكبير في البين بخصوص " الا اعلمك " لا يكون تقية، غاية الأمر يقتضي ذلك - بعلاوة التخصيص المزبور - تعبدا في نظر التنزيل بلحاظ بعض مراتب الطلب الجامع مع التخيير أيضا بقرينة ما ورد من دليل التخيير [ بينها ] وبين الركعتين جالسا كما هو [ ظاهر ]. ولكن الإنصاف أن اقتضاء الاستصحاب بهذا البيان إتيان الركعة المندكة في ضمن الهيئة الاتصالية ينافي الركعات منفصلا عنها مما لا يساعد [ عليه ] العرف وإن لم يكن في تطبيقه بحسب الدقة العقلية قصور.

[1] راجع الوسائل 16: 136، الباب 12 من كتاب الأيمان، الحديث 12. (*
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست