responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 259
وحيث ظهر ذلك نقول أيضا: إن لازم بحث الأقل والأكثر عدم أخذ حد الأقل في الواجب. كيف ! ولو اخذ فيه الحد المزبور [ تخرج ] المسألة أيضا عن عنوان البحث المزبور و [ تدخل ] في عنوان المتباينين كباب القصر والإتمام، ولذا اشتهر أن باب الأقل والأكثر إنما اخذ الأقل فيه " لا بشرط " عن الزايد، وإلا فلو اخذ " بشرط لا " يدخل في المتباينين. لا يقال: إن لازم وجوب الأقل كون حد القلة مأخوذا في الواجب، وإلا يلزم جواز تعدي الوجوب عن حد القلة إلى غيره، وليس كذلك، لأنه يقال: إن عدم تعدي الوجوب عن حد القلة إنما هو لقصور الوجوب، لقصور مقتضيه عن التعدي، وذلك لا يقتضي إلا تحديد الوجوب بحد لا يتعدى عن الأقل، وذلك المقدار لا يقتضي أخذ حد القلة في موضوع الوجوب، إذ الحد المأخوذ من ناحية الحكم يستحيل أخذه في الموضوع، بل الموضوع هو نفس الذات التوأم مع القلة لا بشرطها و [ لا ] لا بشرطها. ومن هذا البيان أيضا ظهر فساد توهم الاحتياط عقلا في الأقل والأكثر ببيان: العلم الإجمالي بوجوب أحد الحدين من الأقل والأكثر، وفي مثله العقل يلزم بالاحتياط. وتوضيح الفساد مبني على أخذ حد القلة في الواجب، ولقد عرفت ما فيه. فإن قلت: إن المراد من حد القلة المأخوذ في الواجب هو الحد الذاتي الثابت للأفعال بوجودها الخارجي. غاية الأمر كان مأخوذا بنحو اللابشرطية عن انضمام [ الغير إليه ]، ولازم وجوب الأقل المزبور دخول الحد الذاتي بنحو اللابشرطية عن انضمام الغير إليه في الأقل الواجب، ومرجعه إلى وجوب الأقل بحده الذاتي بنحو لو انضم إليه شئ لكان خارجا عنه. وحينئذ لازم العلم الإجمالي المزبور العلم بوجوب أحد الحدين فيوجب الاحتياط.

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست