responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 437
[ المقالة الواحدة والثلاثون ] [ في حجية العام المخصص ] لا اشكال في أن العام المخصص بالمبين حجة فيما بقي متصلا كان التخصيص - كالاستثناء - أو منفصلا. أما في صورة الاتصال فالأمر ظاهر من جهة ظهور المستثنى منه في غير المستثنى كما هو الشأن في كل قرينة متصلة حيث إنه موجب لانقلاب ظهور اللفظ بوضعه [ الأولي ] مثلا الى ظهور آخر حيث إن المدار في الحجية على الظهور الفعلي فلا يكون العام المستثنى منه إلا ظاهرا في الباقي فعلا فيتبع. وأما إذا كان المخصص منفصلا عن العام فلا شبهة أيضا في أن القرينة المنفصلة [ لا تقلب ] ظهور العام أو غيره عما يقتضيه طبع اللفظ بوضعه أو غيره وإنما هو مانع عن حجية هذا الظاهر. وحينئذ ربما يتولد منه اشكال معروف بأن العام لا يكون له إلا ظهور واحد ودلالة فاردة وبعد مجئ المعارض المانع عن حجية هذا الظاهر لا يبقى له دلالة اخرى على [ الباقي ] بعد التخصيص كي يؤخذ به وحينئذ من أين يكون العام [ حجة ] على الباقي مع أن حجيته [ ليست ] الا بدلالته [ و ] المفروض عدم حجية ما كان له من الدلالة الواحدة وعدم دلالة اخرى له [ تكون هي ] الحجة.

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست