responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 391
ومن هذه البيانات ظهر أيضا حال الصادر عن عنوان السبب من عقد كذائي أو ايقاع كذلك، إذ جميع ما ذكرنا في المسبب جار فيه أيضا. وأما النهي عن جزء السبب أوشرطه أمكن فيها دعوى كونها للارشاد الى [ نفي ] الجزئية أو الشرطية رأسا أو تقييدهما بغيره، كما هو الشأن في كلية الأوامر أو النواهي الواردة في مقام بيان حقيقة شئ كما أسلفناه. وأما النهي عن الوصف المفارق أو الملازم أمكن أيضا دعوى ظهورها في المانعية لأنها أيضا من النواهي في مقام بيان حقيقة العنوان من العبادات أو المعاملات مطلقا. نعم لو كان النهي متعلقا بعنوان مستقل قابل للانطباق على المعاملة فهو لا يقتضي فسادها كما تقدم في المعاملات بالمعنى الأعم. ومن التأمل فيما ذكرنا أيضا ظهر حال النهي عن التسبب بالعقد أو الايقاع الى مسبباتها، إذ هي أيضا لا يوجب فسادها إلا إذا فرض كونها في مقام الردع عن بناء العقلاء في هذا [ التسبب ] [ فانها ظاهرة ] في الفساد لولا دعوى ان مجرد توهم كونها لدفع المشروعية يمنع عن [ ظهورها ] في المولوية ولا يوجب ظهورها في الرادعية، لأن الاقتران بما يصلح للقرينية بحكم المجمل، وحينئذ يرجع الأمر الى أصالة عدم الرادعية الكافية في صحة المعاملة امضاء فتدبر هنا أيضا. وأما النهي عن نتيجة المعاملة فلا شبهة في اقتضائه الفساد إذ هو ملازم لعدم جواز التصرف في المال المضاد مع الصحة. نعم لو كان النهي عن التصرف من عنوان ثانوي من نذر أو غيره فهو لا يقتضي الفساد جزما. هذا كله حال صور النواهي بحسب الاستظهارات النوعية كما هو شأن

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست