responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 249
[ المقالة السادسة عشرة ] ان صيغ الأوامر هل تقتضي الاتيان بالمأمور به مرة ؟ أو [ تقتضي ] تكرارا، أو [ لا تقتضي ] شيئا منهما، بل العقل حاكم بالاكتفاء بالمرة في مورد وعدمه اخرى ولو من جهة اختلاف المراد من الصيغ حسب اختلاف المقامات ؟. المشهور هو الأخير وأظن ارجاع الأولين إليه أيضا بملاحظة نظر كل طائفة الى اقتضاء الصيغ في مورد معنى لا يحكم العقل فيه إلا بالاكتفاء بالمرة وفي مورد آخر يقتضي معنى لا يحكم العقل إلا اتيانه مكررا، غاية الأمر اخطأوا في تسرية ما فهموه على طبق مرامهم في كل مورد والتزموا بما التزموه على الاطلاق، والا ففي غاية البعد منهم أخذ القيدين في مدلول الصيغ مع إباء [ مادتها وهيئتها ] عنه كما لا يخفى. وبالجملة نقول: إن الظاهر من العنوان كون المراد من القيدين الدفعة والدفعات لا الوجود والوجودات. وعلى اي تقدير [ لا ترتبط ] المسألة بباب تعلق الأمر بالطبيعة أو الأفراد بخيال انه من تبعات تعلق الأمر بالفرد فانه حينئذ ينازع بأن المراد فرد واحد أو الافراد، إذ على تقدير كون المراد الدفعة والدفعات الأمر واضح لملائمته مع تعلق الأمر بالطبيعة أيضا.

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست