responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 126
احراز الوضع حتى في الاشتراك أيضا وانما المانع عن الجريان فيه هو المعارضة مع مثله فأمكن الجريان بالنسبة الى معلوم الحقيقة دون غيره للشك في موضوعه فبقي الأصل في المعلوم بلا معارض. هذا كله حال دوران الأمر بين الحقيقة المعلومة والاشتراك في كلام واحد. وأما دورانه بين الاطلاق والتقييد أو الحقيقة والمجاز فمع عدم اقتران الكلام بما يصلح للقرينية فلا اشكال في تقديم الاطلاق أو الحقيقة على التقييد والمجاز، ومع الاقتران فلا مجال للرجوع اليهما الا بناء على التعبد باصالة الحقيقة واصالة الاطلاق بلا احتياج الى احراز ظهور في اللفظ ولو بمعونة مقدمات الحكمة. واتمام هذه الحجة في باب الألفاظ في غاية الاشكال ولو للشك في بنائهم على مثل هذه الاصول من باب التعبد المحض حتى مع الشك في الظهور فيه. واما صورة الدوران بين الحقيقة الأولية والنقل بالمعنى الأعم فمع الشك في أصل حدوث وضع جديد ملازم لهجر الأول فلا اشكال ظاهرا في مرجعية الوضع الأول لاصالة عدم النقل المتقدم الذي قلنا [ ان ] عليه بناء الاستنباط. وأما مع العلم به والشك في حدوثه قبل الاستعمال أو بعده فمع العلم بتاريخ الاستعمال لا بأس بالرجوع الى الأصل المزبور المقتضي لحمل اللفظ على معناه الأولي ففي مثل هذا الفرض نقول: إن مع تعارض العرف العام واللغة أو الخاص والعام السابق يحمل على اللغة والعرف السابق ومع الشك في تاريخ الاستعمال يشكل أمر جريان الأصل المزبور من دون فرق بين العلم بتاريخ الوضع الجديد أو عدمه لأن مثل هذا الأصل متكفل لرفع الشك عن جهة بقائه من حيث الأزمنة المتمادية بلا نظر الى رفع الشك من حيث مقارنة هذا الزمان الى جهة اخرى من استعمال أو غيره، فمع الشك في مقارنة الزمان الباقي فيه الوضع مع الاستعمال لا يثمر مثل هذا الأصل فبقي الشك في بقاء الوضع الأول في حين الاستعمال بحاله فلا وجه (*)

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست