responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 120
الاثبات، فحينئذ ففي تقسيمهم الى العقلية والوضعية مثلا ليس على نسق واحد، بل الأولى في مقام التقسيم بالنظر الى مرحلة الاقتضاء ان يقسم الى الذاتي والجعلي، وبالنسبة الى مرحلة الفعلية [ إلى ] العقلية وغيرها من سائر القوى الوجدانية. ثم ان في تقابل العقلية والوضعية جهة اختلال [ اخرى ] حيث ان الدلالة العقلية ليس الا دلالة تصديقية [ توجب ] الاذعان بالمدلول بخلالف ما يستند الى مجرد الوضع لأنه ليس الا دلالة تصورية على وجه ينسبق المعنى من اللفظ الى ذهن السامع مع الجزم بعدم وجوده خارجا أم في ذهن المتكلم أو في مرحلة ارادة تفهيمه. كيف ; وأشرنا في المقالة السابقة الى ان الدلالة التصديقية فرع تحقق مقدمات اخرى من مثل كون المتكلم في مقام الافادة والاستفادة على وجه يوجب بمثلها التصديق بمرادية المعنى للمتكلم قطعيا أم ظنيا. وعليه فكم فرق بين سنخ الدلالة الوضعية في الألفاظ أو الطبيعية والعقلية !. بل وبينهما فرق آخر من حيث ان في دلالة اللفظ على المعنى لا يلتفت الانسان الى اللفظ مستقلا بل تمام الالتفات الى معناه على وجه كان المعنى بعناية عين اللفظ واللفظ عينه. ولذا ربما [ تسري ] المقبحات المعنوية الى اللفظ وكذا العكس، بخلاف سائر الدلالات حيث ان شأن الدال ليس الا صيرورته موجبا للاذعان بغيره مع كمال الالتفات الى اثنينيتهما. ومن هنا نقول بان سنخ استعمال الألفاظ ليس من باب سائر العلامات الملتفت إليها مستقلا الموجبة للاذعان بغيرها، ولذا لا تسري جهات قبح العلامة الى ذيها وعكسه بخلاف باب الاستعمال. ثم انه بعد شرح حقيقة الدلالة وأقسامها من حيث مقتضياتها ثبوتا أم اثباتا يبقى الكلام في تقسيم آخر لها من جهة الاختلاف في المدلول بكونه مطابقة أو تضمنا أو التزاما وذلك لان إراءة الشئ بالنسبة الى تمام ما هو مرتبط معه

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست