responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 90
البحث الثاني في النواهي أصل اختلف [1] الناس في مدلول صيغة النهي حقيقة، على نحو اختلافهم في الامر.
والحق أنها حقيقة في التحريم، مجاز في غيره، لأنه المتبادر منها في العرف العام عند الاطلاق، ولهذا يذم العبد على فعل ما نهاه المولى عنه بقوله: لا تفعله، والأصل عدم النقل، ولقوله تعالى: " وما نهيكم عنه فانتهوا " [2]، أوجب سبحانه الانتهاء عما نهى الرسول، صلى الله عليه وآله، عنه، لما ثبت من أن الامر حقيقة في الوجوب، وما وجب الانتهاء عنه حرم فعله.
وما يقال: من أن هذا مختص بمناهي الرسول، صلى الله عليه وآله، وموضع النزاع هو الأعم، فيمكن الجواب عنه: بأن تحريم ما نهى عن الرسول، صلى الله عليه وآله، يدل بالفحوى [3] على تحريم ما نهى الله تعالى [4] عنه. مع ما في احتمال الفصل من البعد، هذا. واستعمال النهي في الكراهة شايع في أخبارنا المروية عن الأئمة عليهم السلام، على نحو ما قلناه في الامر.
أصل واختلفوا في أن [5] المطلوب بالنهي ما هو؟. فذهب الأكثرون إلى أنه هو الكف


[1] اختلفوا - ب
[2] سورة الحشر، 7.
[3] بالفهوى - ب
[4] ليس في - الف - ج
[5] ان ليس في - ج
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست