responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 86
بالبقاء والتمكن، حيث لا سبيل إلى القطع، فلا دلالة له [1] على حصول العلم.
وعن الثالث: بالمنع من تكليف إبراهيم - عليه السلام - بالذبح الذي هو فري الأوداج، بل كلف بمقدماته كالاضجاع، وتناول المدية، وما يجري مجرى ذلك. والدليل على هذا قوله تعالى: " وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا " [2]. فأما جزعه - عليه السلام - فلاشفاقه [3] من أن يؤمر - بعد مقدمات الذبح - به نفسه، لجريان العادة بذلك. وأما الفداء، فيجوز أن يكون عما ظن أنه سيأمر به من الذبح، أو عن مقدمات الذبح زيادة على ما فعله، لم يكن [4] قد أمر بها، إذا لا يجب في الفدية أن يكون من جنس المفدي.
وعن الرابع: أنه لو سلم، لم يكن الطلب هناك للفعل [5]، لما قد علم من امتناعه، بل للعزم على الفعل والانقياد إليه والامتثال. وليس النزاع فيه، بل في نفس الفعل. وأما ما ذكره من المثال، فإنما يحسن لمكان التوصل إلى تحصيل العلم بحال العبد والوكيل، وذلك ممتنع في حقه تعالى.
أصل الأقرب عندي: أن نسخ مدلول الامر - وهو الوجوب - لا يبقى معه الدلالة على الجواز، بل يرجع إلى [6] الحكم الذي كان قبل الامر. وبه قال العلامة [7] في النهاية، وبعض المحققين من العامة. وقال أكثرهم بالبقاء، وهو مختاره في التهذيب [8].
لنا: أن الامر إنما يدل على الجواز بالمعنى الأعم - أعني الاذن في الفعل فقط - وهو قدر مشترك بين الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة. فلا يتقوم إلا بما


[1] له - ليس في - ب
[2] سورة الصافات، 104 105.
[3] فلاشفاق - ب
[4] ولم يكن - الف
[5] بالفعل - ب
[6] إلى - ليس في - ب
[7] نهاية الأصول، ورقه 74، ص 2.
[8] تهذيب الأصول إلى علم الأصول، ص 70،
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست