responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 81
وجوابه: أن المدعى عدم وجدان صورة لا تحتمل [1] فائدة من تلك الفوائد، و ذلك كاف في الاستغناء عن اقتضاء النفي الذي صرتم إليه، صونا لكلام البلغاء عن التخصيص لا لفائدة، إذ مع احتمال فائدة منها يحصل الصون ويتأدى مالا بد في الحكمة منه، فيحتاج إثبات ما سواه إلى دليل. وأما تمثيلهم في الحجة بالأبيض والأسود [2]، فلا نسلم أن المقتضي لاستهجانه هو عدم انتفاء الحكم فيه عند عدم الوصف، وإنما هو كونه بيانا للواضحات.
أصل والأصح أن التقييد بالغاية يدل على مخالفة ما بعدها لما قبلها، وفاقا لأكثر المحققين. وخالف في ذلك السيد - رضي الله عنه - فقال: " تعليق الحكم بغاية، إنما يدل على ثبوته إلى تلك [3] الغاية، وما بعدها يعلم انتفائه أو إثباته [4] بدليل " [5]. ووافقه على هذا بعض العامة.
لنا: أن قول القائل: " صوموا إلى الليل "، معناه: آخر وجوب الصوم مجيئ الليل. فلو فرض ثبوت الوجوب بعد مجيئه، لم يكن الليل آخرا، وهو خلاف المنطوق.
واحتج [6] السيد - رضي الله عنه - [7] بنحو ما سبق في الاحتجاج على نفي دلالة التخصيص بالوصف، حتى أنه قال: " من فرق بين تعليق الحكم بصفة و تعليقه بغاية، ليس [8] معه إلا الدعوى. وهو كالمناقض، لفرقه بين أمرين لا فرق بينهما، فان قال [9]: فأي معنى لقوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " [10] إذا كان


[1] لا يحتمل - الف - ب
[2] بالأسود - ب
[3] الذريعة إلى أصول الشريعة، ص 407.
[4] على ذلك - الف
[5] واثباته - ب
[6] واحتج - الف
[7] ره - الف
[8] فليس - ب
[9] فان قيل - ب
[10] سورة البقرة، 187.
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست