responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 73
أصل الامر بالفعل في وقت يفضل عنه جائز عقلا، واقع [1] على الأصح. ويعبر عنه بالواجب الموسع، كصلاة الظهر مثلا. وبه قال أكثر الأصحاب، كالمرتضى، والشيخ، والمحقق، والعلامة، وجمهور المحققين من العامة.
وأنكر ذلك قوم، لظنهم أنه [2] يؤدي إلى جواز ترك الواجب. ثم إنهم افترقوا على ثلاثة مذاهب.
أحدها: أن الوجوب، فيما ورد من الأوامر التي ظاهرها ذلك، مختص بأول الوقت. وهو الظاهر من كلام المفيد - رحمه الله على ما ذكره العلامة.
وثانيها: أنه مختص بآخر الوقت، ولكن لو فعل في أوله [3] كان جاريا مجرى تقديم الزكاة، فيكون نفلا يسقط به الفرض.
وثالثها: أنه مختص بالآخر، وإذا فعل في الأول وقع مراعى، فان بقي المكلف على صفات التكليف تبين أن ما أتى به كان [4] واجبا، وإن خرج عن صفات المكلفين كان نفلا. وهذان القولان لم يذهب إليهما أحد من طائفتنا، و إنما هما لبعض العامة.
والحق تساوي جميع أجزاء الوقت في الوجوب، بمعنى أن للمكلف الاتيان به في أول الوقت، ووسطه، وآخره، وفي أي جزء أتفق إيقاعه كان واجبا بالأصالة، من غير فرق بين بقائه على صفة التكليف، وعدمه. ففي الحقيقة يكون راجعا إلى الواجب المخير.
وهل يجب البدل؟ وهو العزم على أداء الفعل في ثاني الحال، إذا أخره عن أول الوقت ووسطه. قال السيد المرتضى [5]: نعم. واختاره الشيخ - رحمه الله -


[1] جائز واقع - ب - الف
[2] ذلك يؤدي - ب
[3] وقع في الأول - الف
[4] لكان - ب
[5] الذريعة إلى أصول الشريعة، ص 147.
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست