responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 68
النهي عنه.
وجوابه يعلم مما سبق آنفا، فإنا نمنع وجوب ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا، بل يختص ذلك بالسبب، وقد تقدم.
والثاني - أن فعل الضد الخاص مستلزم لترك المأمور به، وهو محرم قطعا، فيحرم الضد أيضا، لان مستلزم المحرم محرم.
والجواب: إن أردتم بالاستلزام: الاقتضاء والعلية، منعنا المقدمة الأولى، وإن أردتم به مجرد عدم الانفكاك في الوجود الخارجي على سبيل التجوز، منعنا الأخيرة.
وتنقيح المبحث: أن الملزوم إذا كان علة لللازم لم يبعد كون تحريم اللازم مقتضيا لتحريم الملزوم، لنحو ما ذكر في توجيه اقتضاء إيجاب المسبب إيجاب السبب، فان العقل يستبعد تحريم المعلول من دون تحريم العلة. وكذا إذا كانا معلولين لعلة واحدة، فان انتفاء التحريم في أحد المعلولين يستدعي انتفاءه في العلة، فيختص المعلول الآخر الذي هو المحرم بالتحريم من دون علته. وأما إذا انتفت العلية بينهما والاشتراك في العلة [1]، فلا وجه حينئذ لاقتضاء تحريم اللازم تحريم الملزوم، إذ لا ينكر العقل تحريم أحد أمرين متلازمين اتفاقا، مع عدم تحريم الآخر.
وقصارى ما يتخيل: أن تضاد الاحكام بأسرها يمنع من اجتماع حكمين منها في أمرين متلازمين.
ويدفعه: أن المستحيل إنما هو اجتماع الضدين في موضوع واحد. على أن ذلك لو أثر، لثبت قول الكعبي بانتفاء المباح، لما هو مقرر من أن ترك الحرام لا بد وأن يتحقق في ضمن فعل من الافعال، ولا ريب في وجوب ذلك الترك، فلا يجوز أن يكون الفعل المتحقق في ضمنه مباحا، لأنه لازم للترك ويمتنع اختلاف المتلازمين في الحكم.


[1] والاشتراك العلة - ب
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست