responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 66
له عبارة أخرى، كالأحجية، نحو: " أنت وابن أخت خالتك ". ومثله لا يليق أن يدون في الكتب العلمية.
وإن كان المراد: أنه طلب للكف عن ضده، منعنا ما زعموا: أنه لازم للخلافين - وهو اجتماع كل مع ضد الآخر - لان الخلافين: قد يكونان متلازمين، فيستحيل فيهما ذلك، إذ اجتماع أحد المتلازمين مع الشئ يوجب اجتماع الآخر معه، فيلزم اجتماع كل مع ضده، وهو محال. وقد يكونان ضدين لأمر واحد، كالنوم للعلم والقدرة، فاجتماع كل مع ضد الآخر يستلزم اجتماع الضدين.
حجة القائلين بالاستلزام وجهان:
الأول - أن حرمة النقيض جزء من ماهية الوجوب. فاللفظ الدال على الوجوب يدل على حرمة النقيض بالتضمن. واعتذر بعضهم - عن أخذ المدعى الاستلزام، واقتضاء الدليل التضمن - بأن الكل يستلزم الجزء. وهو كما ترى.
وأجيب: بأنهم إن أرادوا بالنقيض - الذي هو جزء من ماهية الوجوب - الترك، فليس من محل النزاع في شئ، إذ لا خلاف في أن الدال على الوجوب دال على المنع من الترك، وإلا، خرج الواجب عن كونه واجبا. وإن أرادوا أحد الأضداد الوجودية، فليس بصحيح، إذ مفهوم الوجوب ليس بزائد على رجحان الفعل مع المنع من الترك، وأين هو من ذاك؟
وأنت إذا أحطت خبرا بما حكيناه في بيان محل النزاع، علمت أن هذا الجواب لا يخلو عن نظر، لجواز كون الاحتجاج لاثبات كون الاقتضاء على سبيل الاستلزام في مقابلة من ادعى أنه عين النهي، لا على أصل الاقتضاء.
وما ذكر في الجواب إنما يتم على التقدير الثاني.
فالتحقيق: أن يردد في الجواب بين الاحتمالين، فيتلقى بالقبول على الأول، مع حمل الاستلزام على التضمن، ويرد بما ذكر في هذا الجواب على الثاني.
الوجه الثاني - أن أمر الايجاب طلب يذم تركه اتفاقا، ولا ذم إلا على فعل،
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست